responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 271
تَقَعُ كَثِيرًا وَتَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ.

(سُئِلَ) فِي عَقَارِ وَقْفٍ أَجَرَهُ نَاظِرُ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَتَسَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ ثُمَّ أَجَرَهُ مِمَّا فِي تَآجُرِهِ مِنْ عَمْرٍو وَتَسَلَّمَهُ ثُمَّ تَقَايَلَ زَيْدٌ مَعَ نَاظِرِ الْوَقْفِ عَقْدًا لِتَآجُرِ مُقَايَلَةٍ صَحِيحَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَهَلْ التَّقَايُلُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَتَنْفَسِخُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ تَنْفَسِخُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَزِّيُّ وَفِي الْمُضْمَرَاتِ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا أَجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ دَفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُزَارَعَةً ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَّلَ فَسَخَ الْعَقْدَ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الثَّانِي اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو بِضَاعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ثُمَّ تَقَايَلَا عَقْدَ الشِّرَاءِ مُقَايَلَةً شَرْعِيَّةً وَلَمْ يَتَقَابَضَا الْمَبِيعَ حَتَّى اشْتَرَاهُ مِنْ عَمْرٍو ثَانِيًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَلْ تَكُونُ الْمُقَايَلَةُ وَالشِّرَاءُ صَحِيحَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى اشْتَرَاهُ مِنْ الْبَائِعِ جَازَ شِرَاؤُهُ وَلَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ أَنْقِرْوِيٌّ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَمِثْلُهُ فِي مَتْنِ التَّنْوِيرِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو فَرَسًا وَقَبَضَهَا فَتَعَيَّبَتْ الْفَرَسُ عِنْدَ زَيْدٍ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِلَا عِلْمِ عَمْرٍو بِالْعَيْبِ وَيُرِيدُ عَمْرٌو رَدَّ الْإِقَالَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْإِقَالَةُ إلَى نُقْصَانٍ بِأَنْ تَغَيَّبَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنْ تَقَايَلَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ سَكَتَا عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ تُجْعَلُ الْإِقَالَةُ فَسْخًا عِنْدَهُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْإِقَالَةِ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْإِقَالَةَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ وَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَلَا خِيَارَ لَهُ ذَخِيرَةٌ مِنْ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْإِقَالَةِ وَبِمِثْلِهِ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ كَمَا فِي فَتَاوِيهِ مِنْ الْإِقَالَةِ.

[بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ]
(بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ) (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا مَعْلُومَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ دَفَعَهُ لِلْبَالِغِ ثُمَّ بَنَى الْمُشْتَرِي فِيهَا بِنَاءً ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِالْبَيِّنَةِ لِزَيْدٍ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ حَكَمَ لِلْمُشْتَرِي بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْصِلَهُ وَيَهْدِمَهُ وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيًّا يَوْمَ يُسَلِّمُ ذَلِكَ إلَيْهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْعِمَادِيَّةِ وَالْخَيْرِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ شَرَى أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فَاسْتَحَقَّ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ وَيُسَلِّمُ بِنَاءَهُ وَزَرْعَهُ وَشَجَرَهُ إلَيْهِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهَا مَبْنِيًّا قَائِمًا يَوْمَ سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَصُولَيْنِ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ اشْتَرَى دَارًا فَجَصَّصَهَا وَطَيَّنَ سُطُوحَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْجِصِّ وَالطِّينِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْصِلَهُ وَيَهْدِمَهُ وَيُسَلِّمَ إلَيْهِ فَصُولَيْنِ أَيْضًا (أَقُولُ) تَقْيِيدُهُ بِالرُّجُوعِ بِالْقِيمَةِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالنَّفَقَةِ كَأُجْرَةِ الْفَعَلَةِ وَنَحْوِهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى كَرْمًا كَمَا سَيَأْتِي.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَابَّةً فَأَنْفَقَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا مُدَّةً ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَنْفَقَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ الْبَقَرَةُ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَ شَرْحُ التَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ عَنْ الْقُنْيَةِ وَمِثْلُهُ فِي مَجْمُوعَةِ الْأَنْقِرْوِيِّ عَنْهَا.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ حِمَارًا مِنْ عَمْرٍو بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ وَتَسَلَّمَ الْحِمَارَ مِنْهُ فَاسْتَحَقَّهُ بَكْرٌ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَحَكَمَ لَهُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ الْبَائِعُ وَلِزَيْدٍ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ أَنَّ الْحِمَارَ نَتَجَ عِنْدَ بَائِعٍ بَائِعِهِ فُلَانٍ فِي مِلْكِهِ فَهَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ الْمَذْكُورَةُ وَيَبْطُلُ الْحُكْمُ السَّابِقُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى وَرَثَةِ عَمْرٍو

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست