responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 192
ضَرَّ يَتَمَلَّكُهُ النَّاظِرُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَنْزُوعًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَقِيلَ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ فَلْيَتَرَبَّصْ إلَى خُلَاصَةٍ.

(سُئِلَ) فِي قَرْيَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى بُيُوتٍ وَأَرَاضٍ لَهَا قَنَاةُ مَاءٍ مُخْتَصَّةٌ بِهَا جَارِيَةٌ فِيهَا وَالْقَرْيَةُ جَارِيَةٌ مَعَ جَمِيعِ أَرَاضِيهَا وَبُيُوتِهَا فِي وَقْفَيْنِ وَتَيْمَارٍ لِكُلٍّ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِي ذَلِكَ فَتَهَدَّمَ بَعْضُ الْبُيُوتِ وَاحْتَاجَتْ الْقَنَاةُ لِلتَّعْزِيلِ فَهَلْ يَكُونُ تَعْمِيرُ مَا انْهَدَمَ مِنْ الْبُيُوتِ وَتَعْزِيلُ الْقَنَاةِ عَلَى جِهَاتِ الْأَوْقَافِ وَالتَّيْمَارِ بِحَسَبِ الْحِصَصِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي بُسْتَانٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى جُدُرٍ قَدِيمَةٍ مُحِيطَةٍ بِهِ وَحَقِّ شِرْبٍ جَارٍ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ وَعَلَيْهِ عُشْرٌ وَتَحْتَاجُ جُدُرُهُ إلَى تَعْمِيرٍ وَتَرْمِيمٍ وَمَاؤُهُ إلَى تَعْزِيلِ طَرِيقِهِ وَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ نَصْبٍ وَلَهُ مُسْتَأْجِرٌ فَهَلْ يَكُونُ مَا ذَكَرَ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ دُونَ مُسْتَأْجِرِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي شَجَرَةِ وَقْفٍ فِي دَارٍ وَقْفٍ احْتَاجَتْ الدَّارُ لِلتَّعْمِيرِ وَهِيَ فِي تَوَاجِرِ رَجُلٍ سَاكِنٍ فِيهَا يُعَمِّرُهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَيُرِيدُ الْمُتَوَلِّي بَيْعَ الشَّجَرَةِ لِأَجْلِ التَّعْمِيرِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَتُعَمَّرُ مِنْ أُجْرَتِهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الشَّجَرَةَ وَيُعَمِّرَ الدَّارَ وَلَكِنْ يُكْرِي الدَّارَ وَيَسْتَعِينُ بِالْكِرَاءِ عَلَى عِمَارَةِ الدَّارِ لَا بِالشَّجَرَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ رَجُلٌ بِإِذْنِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ دَرَاهِمَ لِلْعِمَارَةِ بِمُرَابَحَةٍ وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ بِالْمُرَابَحَةِ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ (أَقُولُ) وَيَأْتِي تَمَامُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّالِثِ.

(سُئِلَ) فِي دُورٍ ثَلَاثٍ جَارِيَاتٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ لِلِاسْتِغْلَالِ مُنْحَصِرٍ رَيْعُهَا فِي زَيْدٍ نَاظِرِهَا وَأُخْتِهِ وَأَخَوَيْهِ فَتَهَايَأَ زَيْدٌ مَعَ إخْوَتِهِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ زَيْدٌ وَأُخْتُهُ فِي دَارٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا وَيَسْكُنَ كُلُّ أَخٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ فِي دَارٍ مِنْ الدَّارَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَمَهْمَا احْتَاجَتْ كُلُّ دَارٍ مِنْ الدُّورِ لِلتَّعْمِيرِ وَكَانَ اثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا يَقُومُ بِذَلِكَ سَاكِنُهَا وَمَا زَادَ يُعَمَّرُ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ فَفَعَلُوا كَذَلِكَ ثُمَّ تَهَدَّمَتْ الدَّارُ الَّتِي مَعَ زَيْدٍ وَأُخْتِهِ وَكُلْفَةُ تَعْمِيرِهَا تَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ قِرْشًا وَيُرِيدُ النَّاظِرُ تَعْمِيرَهَا مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي عُلْوٍ جَارٍ فِي مِلْكِ زَيْدٍ وَتَحْتَهُ سُفْلٌ جَارٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ فَتَكَسَّرَ بَعْضُ أَخْشَابِ السُّفْلِ فَهَلْ تَكُونُ عِمَارَتُهَا عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ دُونَ زَيْدٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ.

(سُئِلَ) فِي وَقْفِ بِرٍّ وَقَفَهُ وَاقِفُهُ عَلَى مَبَرَّاتٍ عَيَّنَهَا وَمَهْمَا فَضَلَ عَنْ الْمَبَرَّاتِ وَالتَّعْمِيرِ يَكُنْ لِذُرِّيَّتِهِ فَدَفَعَ النَّاظِرُ الْمَبَرَّاتِ لِمُسْتَحِقِّيهَا وَعَمَّرَ عِمَارَاتٍ ضَرُورِيَّةً فِي الْوَقْفِ وَصَدَّقَتْ الذُّرِّيَّةُ عَلَى أَنَّ الْعِمَارَةَ الْمَزْبُورَةَ حَقٌّ وَصَدَّقَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى مَصَارِفِ الْوَقْفِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً فَهَلْ يُعْمَلُ بِتَصْدِيقِهِمْ بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَبْلَغٌ مَعْلُومٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ مُرْصَدٌ لَهُ عَلَى دَارِ وَقْفٍ جَارِيَةٍ فِي تَوَاجِرِهِ ثَابِتٌ لَهُ ذَلِكَ بِمُوجَبِ حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ تَوَافَقَ فِيهَا مَعَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَلَى اقْتِطَاعِ بَعْضِ الْمَبْلَغِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَدَفْعِ الْبَعْضِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَنْ أَوْلَادٍ فَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَيُرِيدُ الْمُتَوَلِّي تَكْلِيفَ أَوْلَادِ زَيْدٍ بِاقْتِطَاعِ جَمِيعِ الْمَبْلَغِ مِنْ جَمِيعِ أُجْرَةِ مِثْلِ الدَّارِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَعْدَ ثُبُوتِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْمَصْلَحَةُ لِلْوَقْفِ فِي ذَلِكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) كَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ تَوَافُقَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُتَوَلِّي عَلَى اقْتِطَاعِ الْمُرْصَدِ مِنْ الْأُجْرَةِ قَدْ صَارَ بِهِ الْمُرْصَدُ مُقَسَّطًا وَمُؤَجَّلًا وَقَدْ أَفْتَى فِي الْفَتَاوَى التَّاجِيَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ حَالًّا إذَا طَلَبَهُ الْمُسْتَأْجِرُ قَالَ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَرْضِ وَهُوَ لَا يَتَأَجَّلُ بِالتَّأْجِيلِ صَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ مِنْ فَتَاوَاهُ الْمَشْهُورَةِ اهـ لَكِنْ أَفْتَى الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوَاهُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَخْذُهُ حَالًّا حَيْثُ رَضِيَ بِتَأْجِيلِهِ وَتَقْسِيطِهِ كُلَّ سَنَةٍ كَذَا يَقْتَطِعُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ، وَعَلَيْهِ يَتَمَشَّى كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(سُئِلَ) فِي دَارَيْنِ مَوْقُوفَتَيْنِ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست