responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 112
يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَعِنْدَ الْكُلِّ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ. اهـ.
(أَقُولُ) قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَبَطَلَ وَقْفُ رَاهِنٍ مُعْسِرٍ وَمَرِيضٍ مَدْيُونٍ بِمُحِيطٍ بِخِلَافِ صَحِيحٍ لَوْ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ قَالَ قُلْت لَكِنْ فِي مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ سُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَهَرَبَ مِنْ الدُّيُونِ هَلْ يَصِحُّ فَأَجَابَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ وَالْقُضَاةُ مَمْنُوعُونَ مِنْ الْحُكْمِ وَتَسْجِيلِ الْوَقْفِ بِمِقْدَارِ مَا شُغِلَ بِالدَّيْنِ اهـ فَلْيُحْفَظْ فَقَدْ اسْتَدْرَكَ الْعَلَائِيُّ بِمَا فِي الْمَعْرُوضَاتِ وَأَقَرَّهُ وَقَدْ تَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ الْحَائِكُ فَفِي فَتَاوِيهِ سُئِلَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِزَيْدٍ وَلَهُ دَارٌ مِلْكٌ فَقَطْ لَا يَفِي ثَمَنُهَا بِقَدْرِ دَيْنِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَا يُوفِي بِهِ دَيْنَهُ فَوَقَفَ الدَّارَ لِمَنْعِ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَجَابَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُنْفِذَ هَذَا الْوَقْفَ وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ الْمَزْبُورُ عَلَى بَيْعِهِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَالْقُضَاةُ مَمْنُوعُونَ عَنْ تَنْفِيذِ مِثْلِ هَذَا الْوَقْفِ كَمَا أَفَادَهُ الْمَرْحُومُ الْمُفْتِي الْأَعْظَمُ أَبُو السُّعُودِ أَفَنْدِي غَمَرَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهِ. اهـ

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَوْصَى رَجُلٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِيُعَمِّرَ بِهِ سَبِيلَ مَاءٍ فِي مَكَان مُهَيَّأٍ لِبِنَائِهِ فِي طَرِيقٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ الْمَارَّةُ وَوَقَفَ كَرْمَهُ عَلَى ذَلِكَ تُصْرَفُ غَلَّتُهُ فِي مَصَالِحِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ تَرِكَةٍ يَخْرُجُ الْمَبْلَغُ وَالْكَرْمُ مِنْ ثُلُثِهَا فَهَلْ يَصِحُّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَقَفَ عَقَارًا عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ هَيَّأَ مَكَانًا لِبِنَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَهَا اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ وَتُصْرَفُ غَلَّتُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ إلَى أَنْ تُبْنَى وَإِذَا بُنِيَتْ رُدَّتْ إلَيْهَا الْغَلَّةُ ابْنُ الْهُمَامِ عَلَى الْهِدَايَةِ مِنْ الْوَقْفِ.
وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ جَدِّهِ مَا صُورَتُهُ سُئِلَ فِيمَا إذَا أَنْشَأَ رَجُلٌ وَقْفَهُ عَلَى مَسْجِدٍ سَيُعَمِّرُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ عَلَيْهِ فَعَلَى جِهَةِ بِرٍّ أُخْرَى مُتَّصِلَةٍ ثُمَّ مَاتَ الْوَاقِفُ وَلَمْ يُعَمِّرْ الْمَسْجِدَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَلَا أَعَدَّ مَكَانًا لِتَعْمِيرِهِ فَهَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ الْمَزْبُورُ بَاطِلًا وَتُقْسَمُ الْأَمَاكِنُ الْمَوْقُوفَةُ بَيْنَ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : الْحَمْدُ لِلَّهِ ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْفَتَاوَى رَجُلٌ هَيَّأَ مَوْضِعًا لِبِنَاءِ مَدْرَسَةٍ وَقَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ وَقَفَ عَلَى هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ قُرًى بِشَرَائِطِهِ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَحَكَمَ قَاضٍ بِصِحَّتِهِ أَفْتَى الْقَاضِي الْإِمَامُ صَدْرُ الدِّينِ أَنَّ هَذَا الْوَقْفَ غَيْرُ صَحِيحٍ مُعَلِّلًا بِأَنَّ هَذَا الْوَقْفَ قَبْلَ وُجُودِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَفْتَى غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ بِصِحَّتِهِ وَرُجِّحَ بِأَنَّ بَعْضًا مِنْ الْمَسْجِدِ بَلْ هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا قَدْ كَانَ مَوْجُودًا زَمَانَ الْوَقْفِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُهَيَّأُ لِبِنَاءِ الْمَدْرَسَةِ وَأَمَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ لَمْ يُهَيِّئْ مَوْضِعًا لِبِنَاءِ الْمَدْرَسَةِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَقَفَ عَلَى مَعْدُومٍ حَقِيقَةً وَهُوَ أَحْرَى بِمَا عَلَّلَ بِهِ الْإِمَامُ الْقَاضِي صَدْرُ الدِّينِ مِنْ الْبَطَلَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ الْفَقِيرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ عُفِيَ عَنْهُ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا وَقَفَتْ هِنْدٌ دَارَهَا مُنْجِزًا عَلَى أَوْلَادِهَا الْمَوْجُودِينَ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ، وَثُمَّ، ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمُوجِبِ الْوَقْفِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ حُكْمًا شَرْعِيًّا عَلَى وَجْهِهِ فِي حَادِثَةِ ذَلِكَ وَمَاتَتْ عَنْ أَوْلَادِهَا الْمَزْبُورِينَ ثُمَّ افْتَقَرَ أَوْلَادُهَا فَبَاعُوا الدَّارَ بَعْدَمَا أَطْلَقَ لَهُمْ قَاضِي الْقُضَاةِ بَيْعَهَا فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ؟ وَيَكُونُ حُكْمًا بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَكُونُ حُكْمًا بِبُطْلَانِ الْوَقْفِ حَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ بِلُزُومِهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ بِوَجْهِهِ الصَّحِيحِ الشَّرْعِيِّ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي لِلْوَارِثِ الْبَيْعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ التُّمُرْتَاشِيُّ وَالْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ وَالْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمُعْتَبَرَاتِ وَفِي الْإِسْمَاعِيلِيَّة فِيمَا إذَا وَقَفَ زَيْدٌ غِرَاسًا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ وَثُمَّ ثُمَّ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ مُتَّصِلَةٍ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ فِي غَيْرِ وَجْهِ خَصْمٍ ثُمَّ بَاعَ الْوَاقِفُ الْغِرَاسَ أَجَابَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ مُسَجَّلًا مَحْكُومًا بِهِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّعْوَى الشَّرْعِيَّةِ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ اهـ.
وَأَفْتَى بِذَلِكَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ الْمَرْحُومُ الْمَوْلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيُّ مُفْتِي دِمَشْقَ (أَقُولُ) وَبِصِحَّةِ بَيْعِ غَيْرِ الْمُسَجَّلِ أَفْتَى ابْنُ نُجَيْمٍ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي فَتَاوَاهُ وَقَالَ وَبِهَذَا أَفْتَى سِرَاجُ الدِّينِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إلَخْ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست