مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
1
صفحه :
101
الطَّلَقَاتُ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَيُعِيدُ الْحَجَّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَوْلُودُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ بِالْوَطْءِ بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَلَدُ زِنًا ثُمَّ إنْ أَتَى بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَادَةِ لَا يَجْزِيهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَمَّا قَالَهُ لِأَنَّ بِإِتْيَانِهَا عَلَى الْعَادَةِ لَا يَرْتَفِعُ الْكُفْرُ وَيُؤْمَرُ بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ يُجَدِّدُ النِّكَاحَ وَزَالَ عَنْهُ مُوجِبُ الْكُفْرِ وَالِارْتِدَادِ وَهُوَ الْقَتْلُ كَمَا فِي الثَّالِثِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الرِّدَّةِ هَذَا إذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ مَا قَالَهُ كُفْرٌ.
وَأَمَّا الْجَاهِلُ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهَا كُفْرٌ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَكُونُ كُفْرًا وَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَصِيرُ كَافِرًا بِذَلِكَ وَمَنْ أَتَى بِلَفْظَةِ الْكُفْرِ وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا كُفْرٌ إلَّا أَنَّهُ أَتَى بِهَا عَنْ اخْتِيَارٍ يَكْفُرُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلْبَعْضِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ أَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَا يَكْفُرُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخُلَاصَةِ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ عَوَانِي مُفْسِدٍ غَمَّازٍ يَسْعَى فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَيُوقِعُ الشَّرَّ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيُغْرِي عَلَى أَخْذِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ وَذَبْحِ الْعِبَادِ وَيُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَلَا يَرْتَدِعُ عَنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ إلَّا بِالْقَتْلِ فَمَا حُكْمُهُ؟
(الْجَوَابُ) : إذَا كَانَ كَذَلِكَ وَأَخْبَرَ جَمٌّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ يُقْتَلُ وَيُثَابُ قَاتِلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ شَرِّهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى. .
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ عَامِّيٍّ شَتَمَ رَجُلَيْنِ مِنْ عُلَمَاءِ دَيْنِ الْإِسْلَامِ وَآلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ السَّلَامِ وَحَقَّرَهُمَا وَاسْتَخَفَّ بِهِمَا وَبِالدِّينِ مَعَ كَوْنِهِ شِرِّيرًا سَاعِيًا بِالْفَسَادِ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ يُقْتَلُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَوْ صَغَّرَ الْفَقِيهَ أَوْ الْعَلَوِيَّ قَاصِدًا الِاسْتِخْفَافَ بِالدَّيْنِ كَفَرَ وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ السَّاعِي فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ يُقْتَلُ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ اهـ وَقَالَ ابْنُ الضِّيَاءِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ نَظَرَ إنْسَانٌ إلَى عَالِمٍ نَظْرَةَ إهَانَةٍ أَوْ ذَكَرَهُ بِمَا يُوجِبُ الْإِهَانَةَ يَكْفُرُ كَمَا فِي عُمْدَةِ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ» وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِهِمْ عَنْ رَوْضَةِ الْعُلَمَاءِ لَا يَجُوزُ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ وَإِنْ جَلَسَ فَوَاجِبٌ عَلَى السُّلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي أَنْ يَمْنَعَهُ لِأَنَّ هَذَا اسْتِخْفَافٌ أَوْ إهَانَةٌ أَوْ حَقَارَةٌ وَلَوْ جَلَسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ أَعْلَى مِنْ الْعَالِمِ أَوْ الْمُتَعَلِّمِ فِي الْمَجْلِسِ لَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ طَلَقَتْ امْرَأَتُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمِزَاحِ يُعَزَّرُ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْعَلَّامَةِ إبْرَاهِيمَ الْبِيرِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ وَالرِّدَّةِ.
(سُئِلَ) فِي ذِمِّيٍّ شَتَمَ ذِمِّيًّا مِثْلَهُ بِأَلْفَاظٍ قَبِيحَةٍ وَآذَاهُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُؤَدَّبُ وَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.
(سُئِلَ) عَنْ يَهُودِيٍّ قَذَفَ يَهُودِيًّا بِالزِّنَا هَلْ يَلْزَمُهُ حَدُّ الْقَذْفِ؟
(الْجَوَابُ) : لَا يَلْزَمُهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ كَازَرُونِيٌّ عَنْ ابْنِ نُجَيْمٍ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَا يَفْعَلُ كَذَا وَإِنْ فَعَلَهُ يَكُنْ دِينُهُ لِلنَّصَارَى ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَكْفُرُ أَوْ لَا وَهَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : إنْ كَانَ الْحَالِفُ جَاهِلًا وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَكْفُرُ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَكْفُرُ وَعَلَيْهِ تَجْدِيدُ الْإِسْلَامِ وَالنِّكَاحُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ يَمِينٌ فَقَطْ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِذَلِكَ وَفِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَفَّارَةُ يَمِينٍ آخَرَ وَهَذَا مَا تَحَرَّرَ بَعْدَ النَّظَرِ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا أَئِمَّةِ الْهُدَى رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ سُئِلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ لَوْ شَفَعَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي خُلِقَ الْكَوْنُ لِأَجْلِهِ مَا أَقْبَلُ رَجَاءَهُ فَهَلْ يَكْفُرُ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَصْدَهُ التَّعْظِيمُ وَلِأَنَّهُ مُنْتَفٍ بِلَوْ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ نَاقِلًا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ السُّبْكِيّ وَالرَّمْلِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَاجْتَمَعَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِهِ وَأَظُنُّ أَنَّهَا إجْمَاعِيَّةٌ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَرَأَيْت فِي مَجْمُوعَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَبْدِ اللَّهِ أَفَنْدِي حَفِظَهُ اللَّهُ الْمَلِكُ السَّلَامُ حِينَ زَارَنِي فِي الْجُنَيْنَةِ وَقْتَ قُدُومِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى مُنَوِّرِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ السَّلَامِ
نام کتاب :
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
نویسنده :
ابن عابدين
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir