responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 497
بحل ذبائح من كفر بالله، وأشرك به وارتد عن الإسلام؛ وليس الكلام مع هذا، في مجرد التسمية على الذبيحة، وإنما الكلام معه في تحريم ذبيحة المرتد، وقد ذكر أهل العلم أنها لا تباح بحال، سواء ذكر اسم الله عليها، أو لم يذكره.
الأمر التاسع: أنه استدل على إسلام من كفر بالله، وأشرك به، وعلى حل ذبائحهم، بقوله صلى الله عليه وسلم:" من كفر مسلما فقد كفر "، فمن كفر هؤلاء الصلب، التاركين للصلاة والزكاة، والصيام والحج، وحرم ذبائحهم، فقد كفر المسلمين، ومن كفر مسلما وحرم ذبيحته، فقد كفر عند هذا المفتي!!
وأيضا: فلنا جواب ثان عن قولك: من كفر مسلما فقد كفر; فيقال لك: صحح نسبة هذا الحديث إلى قائل معروف يحتج بقوله، ويكفينا في قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلام، التي صنفها الحفاظ أهل الحديث؛ فإن لم تجد أصلا لهذا اللفظ، فكيف تحكيه جازما به؟ وما كان كذلك فلا ينهض للاحتجاج به. نعم: قد ثبت في الصحيح، عن أبي ذر: " من دعا رجلا بالكفر، أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه " [1]، فليتأمل قوله: (وليس كذلك) ومعنى قوله: "حار عليه" أي: رجع; وغاية ما في هذا الحديث: الوعيد

[1] مسلم: الإيمان (61) , وأحمد (5/166) .
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست