responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 327
وقال في باب صلاة العيد: هي سنة، وقيل فرض كفاية، فعليه يقاتل أهل بلد تركوها، انتهى كلامه في التحفة; فانظر كلامهم في قتل تارك الصلاة كسلا; وتأمل قوله: إن الآية والحديث، شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة، ممن امتنعوا وقاتلوا.
وتأمل كلامه، في باب صلاة الجماعة: وأنها تجب بحيث يظهر الشعار، في ذلك المحل، حتى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا; وتأمل كلامه في الأذان والإقامة، وأن الإمام يقاتل على تركهما، وعلى ترك أحدهما، على القول بأنها فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة: إذا امتنعوا من صلاة العيدين؛ فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل البلد والبوادي، إذا قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لم يجز قتالهم، وإن لم يصلوا ولم يزكوا; سبحان الله! ما أعظم هذا الجهل!
وأما كلام الحنابلة: فقال في "الإقناع وشرحه"، في كتاب الصلاة: ومن جحد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونا وكسلا لا جحودا، دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها، لاحتمال أن يكون تركها لعذر، يعتقد سقوطها به، كالمرض

نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست