responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 323
فإن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال قوتلوا; والثاني: الدعاء للصلاة، والإعلام بوقتها.
وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر، لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار، وإلا أمسك; وقال المصنف: يقاتلون عليه، ليس القتال من خصائص القول بالوجوب، لأنه نص عن عياض; وفي قول المصنف: والوتر غير واجب، لأنهم اختلفوا في التمادي على ترك السنن، هل يقاتلون عليها؟ والصحيح: قتالهم وإكراههم، لأن في التمادي على تركها إماتتها، انتهى.
وقال في فضل صلاة الجماعة: قال ابن رشد: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في نفسه، فرض كفاية في الجملة; ويعني بقوله في الجملة: أنها فرض كفاية على أهل المصر، ولو تركوها قوتلوا، كما تقدم. انتهى.
وعبارة غيره: وإن تركها أهل بلد قوتلوا، وأهل حارة أجبروا عليها؟ انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري.
فانظر تصريحهم: بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك، وإنما اختلفوا في كفره، وأن ابن حبيب، وابن عبد السلام اختارا: أنه يقتل كافرا. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الأذان، أو عن إقامة الجماعة في المساجد، أنهم يقاتلون; فأين هذا من قولكم: إن من ترك

نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست