responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 248
وأكثر السلف يرون قتل الداعية إلى البدعة، لما يجري على يديه من الفساد في الدين، سواء قالوا إنه كافر، أو ليس بكافر، وذلك لأن الدعاء إلى المقالة التي تخالف الكتاب والسنة، أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها، أعظم من مجرد الدعوة إليها.
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم، بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار، لا يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة، التي يتبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر، فإن نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله لا يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر، وإنكار القدر كفر؛ وبعض هذه البدع أشد من بعض، والله أعلم.
[الرد على سؤال حول الرافضة]
وسئل أيضا: الشيخ عبد الله رحمه الله، عن بيان حكم الرافضة، وعن قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين لم يجز تكفيره؟
فأجاب، رحمه الله تعالى: الرافضة في الأصل طوائف، منهم طائفة يسمون المفضلة، لتفضيلهم عليا رضي الله عنه على سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا يلعنون؛ ومنهم طائفة يزعمون غلط جبرائيل عليه السلام

نام کتاب : الدرر السنية في الأجوبة النجدية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست