responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 397
عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ لِكَوْنِهِ مِثْلَ السَّيِّئَةِ الْمُبْتَدَأِ بِهَا فِي الصُّورَةِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] أُطْلِقَ عَلَى الْجَزَاءِ اعْتِدَاءً لِشَبَهِهِ بِالِاعْتِدَاءِ الْمُبْتَدَأِ بِهِ فِي الصُّورَةِ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ: فِي الْإِيمَانِ فَهُوَ سُؤَالٌ مَذْكُورٌ مَسْطُورٌ أَجَابَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّيْخُ جلال الدين المحلي فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَقَالَ: التَّكْلِيفُ بِالتَّصْدِيقِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسِيَّةِ دُونَ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ الْمُرَادُ بِهِ التَّكْلِيفُ بِأَسْبَابِهِ كَإِلْقَاءِ الذِّهْنِ أَوْ صَرْفِ النَّظَرِ وَتَوْجِيهِ الْحَوَاسِّ وَرَفْعِ الْمَوَانِعِ - هَذِهِ عِبَارَتُهُ - فَهَذَا مَا حَضَرَنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ، وَقَدْ عَلَّقْتُ هَذَا الْجَوَابَ سَاعَةَ وُرُودِهَا عَلَيَّ فَانْظُرُوا فِيهِ، فَإِنْ رَضِيتُمُوهُ وَإِلَّا فَأَتْحِفُوا بِجَوَابِكُمْ مَا قَالَهُ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي يَوْمَ السَّبْتِ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ وَسَمَّيْتُهُ - نَفْحَ الطِّيبِ مِنْ أَسْئِلَةِ الْخَطِيبِ - فَكَتَبَ الشيخ شمس الدين الوزيري عَلَى هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ مَا صُورَتُهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَقُولُ وَبِاللَّهِ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِهِ أَزِمَّةُ الْهُدَى وَالتَّحْقِيقِ، لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ دَفْعُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ، أَمَّا الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ فِيهِ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ السَّائِلِ. فَإِنْ قُلْتَ: بِالْأَوَّلِ وَرَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَى آخِرِهِ مُشِيرًا إِلَى مَا نَقَلَهُ القرافي عَنِ الْأَكْثَرِينَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسَمَّاهُ كُلِّيًّا إِلَى قَوْلِهِ عَلَى خَاصٍّ الْبَتَّةَ، وَلَيْسَ عَلَى خَاصٍّ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ، فَإِنَّ اللَّازِمَ مِنْ كَوْنِ مُسَمَّاهُ كُلِّيًّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ كَوْنُهُ نَكِرَةً. وَالثَّانِي عَدَمُ دَلَالَتِهِ عَلَى شَخْصٍ وَهُمَا غَيْرُ مَا أُلْزِمُهُ السَّائِلَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُسَمَّى كُلِّيًّا حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ بِالْأَوَّلِ وَرَدَ فَإِنَّ اللَّازِمَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا جَوَازُ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمَعْنَى الْعَامِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخُصُوصِيَّاتِ مَجَازًا، هَذَا مَعَ أَنَّ القرافي لَمْ يُجِبْ عَنِ الْإِلْزَامِ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَوْ كَانَ مُسَمَّاهُ كُلِّيًّا لَكَانَ نَكِرَةً، وَإِنَّمَا أَجَابَ عَنِ الثَّانِي كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ السُّؤَالِ وَجَوَابِهِ بِمَذْكُورٍ فِي كَلَامِ القرافي كَمَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ، وَقَوْلُهُ: جَوَابُهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ إِلَى آخِرِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا أَجَابَ بِهِ هُوَ اخْتِيَارُ قِسْمٍ ثَالِثٍ غَيْرِ الْقِسْمَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي كَلَامِ السَّائِلِ، وَمُحَصَّلُ جَوَابِهِ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ كَهَذَا مَثَلًا: وُضِعَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ

نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست