مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الحاوي للفتاوي
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
2
صفحه :
134
وَأَخْرَجَهَا ابْنُ جَرِيرٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ: " «مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ» "، وَرِوَايَةُ عباد أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظٍ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ قَالَ: يُقْتَلُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي اللُّوطِيَّةِ» ، وَرِوَايَةُ حسين أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ.
وَأَوْرَدَ العراقي أَيْضًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ، وَالثَّانِي فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ، وَلَفْظُهُمَا مُخَالِفٌ لِلَّفْظِ السَّابِقِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جابر كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَعَنْ [أبي] أيوب عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، هَذَا جَمِيعُ مَا أَوْرَدَهُ العراقي مِنَ الشَّوَاهِدِ لِتَصْحِيحِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قُلْتُ: وَقَدْ وَجَدْتُ شَاهِدًا آخَرَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ قَالَ أبو نعيم فِي الْحِلْيَةِ: ثَنَا أبو محمد طلحة، وأبو إسحاق سعد، أَنْبَأَ محمد بن إسحاق النَّاقِدُ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا وكيع، ثَنَا محمد بن قيس عَنْ أبي حصين عَنْ أبي عبد الرحمن: أَنَّ عثمان أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَتْلُ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ: ثَنَا وكيع، ثَنَا محمد بن قيس عَنْ أبي حصين عَنْ أبي عبد الرحمن: أَنَّ عثمان أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَفِي قَوْلِ عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّاسِ: أَمَا عَلِمْتُمْ دَلِيلًا عَلَى اشْتِهَارِ هَذَا عِنْدَهُمْ كَالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا غسان بن مضر عَنْ سعيد بن يزيد عَنْ أبي نضرة قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ.
وَقَالَ عبد الرزاق فِي الْمُصَنَّفِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا محمد بن بكر عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد الله بن عثمان بن حثيم سَمِعَ مُجَاهِدًا وسعيد بن جبير يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ: إِنَّهُ يُرْجَمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا وكيع عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ القاسم أبي الوليد عَنْ يزيد بن قيس أَنَّ عليا
نام کتاب :
الحاوي للفتاوي
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
2
صفحه :
134
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir