responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 217
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ غَلَطٌ، قَالَ حميد: النَّاسُ يُغَلِّطُونَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَرِثُ الْمَوْلَى الْعَتِيقُ مِنْ مَوَالِي مُعْتِقِهِ إِلَّا عَصَبَاتُهُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ. انْتَهَى كَلَامُ الْمُغْنِي.

[بَابُ الْوَصَايَا]
مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا سَيُحْدِثُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَمَتِهِ مِنَ الْأَوْلَادِ، وَلَهُ وَارِثٌ يَسْتَغْرِقُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ وَعَلِمَ الْوَارِثُ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ إِنِ الْوَارِثَ الْمَذْكُورَ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَذْكُورَةَ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا، فَهَلْ يَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا أَوْ يَنْعَقِدُ حُرًّا؟ وَإِذَا انْعَقَدَ حُرًّا هَلْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ أَوْ لَا؟
الْجَوَابُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَرَهَا مَنْقُولَةً، لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي صُورَةِ نَظِيرِهَا أَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى جَمَاعَةً، وَجَعَلَ زَوْجَتَهُ أَحَدَ الْأَوْصِيَاءِ وَأَوْصَى لَهُمْ بِمَبْلَغٍ، فَادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَأْخُذَ نَظِيرَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْأَوْصِيَاءِ؛ لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ.
الْجَوَابُ: أَمَّا أَصْلُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، فَلَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِإِبْطَالِهَا، بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَأَمَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِخُصُوصِهَا فَالَّذِي يَظْهَرُ فِيهَا اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ نَظِيرَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْأَوْصِيَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَبَرُّعًا مَحْضًا بَلْ شِبْهُ الْأُجْرَةِ أَوِ الْجُعَالَةِ لِلدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَخْطَارِ وَالنَّظَرِ وَالْقِيَامِ بِحَالِ الْأَوْلَادِ وَالْأُمُورِ الْمُوصَى بِهَا، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَقَدْ رُفِعَ السُّؤَالُ إِلَى الشَّيْخِ فخر الدين المقدسي وَوَافَقَنِي عَلَى مَا أَفْتَيْتُ بِهِ، وَإِلَى الشَّيْخِ سراج الدين العبادي فَخَالَفَ وَأَجَابَ بِوَقْفِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي مُوَافَقَتُهُ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ لَهُ مَسَاطِيرُ عَلَى غُرَمَاءَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ، فَأَوْصَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِ أَوِ ادَّعَى وَفَاءَهُ يُحَلَّفُ وَيُتْرَكُ، فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ فِي الْوَرَثَةِ أَطْفَالًا؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ، يُعْمَلُ بِهِ خُصُوصًا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِمَا فِي الْمَسَاطِيرِ، فَإِنَّهَا لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَيًّا، فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْيُونُ أَنَّهُ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي الْمَسْطُورِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَحَلِفَ وَبَرِئَ، وَأَقَلُّ أُمُورِ ذَلِكَ إِذَا شَهِدَتْ بِمَا فِي الْمَسْطُورِ بَيِّنَةٌ مَقْبُولَةٌ أَنْ يُجْعَلَ وَصِيَّتُهُ تُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَشْهَدْ بِهِ بَيِّنَةٌ فَيُسْقَطُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ أَسْنَدَ وَصِيَّةً لِأَقْوَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمْ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَسْنَدْتُ

نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست