responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 200
مُلُوكَ وَشَرَفَ، وَرُزِقَتْ عَائِشَةُ أَوْلَادًا مُحَمَّدًا وَنَفِيسَةَ وَدُنْيَا، ثُمَّ رُزِقَتْ دُنْيَا الْمَذْكُورَةُ فِي حَيَاةِ أُمِّهَا مُحَمَّدًا وَعِيسَى وَآسِنٌ وَمَرْيَمُ، ثُمَّ رُزِقَتْ مَرْيَمُ مُحَمَّدًا، ثُمَّ مَاتَتْ مَرْيَمُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَيَاةِ جَدَّتِهَا عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَتْ عَائِشَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَفِيسَةَ وَدُنْيَا وَأَوْلَادِهَا مُحَمَّدٍ وَعِيسَى وَآسِنٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مَرْيَمَ الْمُتَوَفَّاةِ فِي حَيَاتِهَا، فَهَلْ لِمُحَمَّدِ ابْنِ مَرْيَمَ هَذَا شَيْءٌ بِحُكْمِ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ أُمِّهِ؟
فَأَجَابَ السبكي: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِقَوْلِهِ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى، فَهُوَ مَحْجُوبٌ بِأَخْوَالِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ، لَا جَائِزٌ أَنْ يَسْتَحِقَّ مَنْ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهَا حِينَ مَاتَتْ كَانَتْ مَحْجُوبَةً بِأُمِّهَا قَطْعًا، فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ يَنْتَقِلُ لِابْنِهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ جَدَّتِهِ عَلَى أَنَّ نَصِيبَهَا يَنْتَقِلُ لِأَوْلَادِهَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا، لَكِنَّهُ قَالَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى، وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ: يَحَجُبُ كُلُّ أَصْلٍ فَرْعَهُ، ثُمَّ قَالَ:
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَكَرَّرَتْ وَأَنَا أَسْتَشْكِلُهَا جِدًّا، وَأُقَدِّمُ فِيهَا وَأُؤَخِّرُ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ، يَنْبَغِي النَّظَرُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، وَأَنْ لَا يُسْتَعْجَلَ فِيهَا بِالْجَوَابِ، وَالصِّيَغُ الَّتِي تَرِدُ فِي الْأَوْقَافِ مُخْتَلِفَةٌ، فَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ، فَهُنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ وَلَهُ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ، يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى ابْنِ الِابْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: تَحْجُبُ الْعُلْيَا السُّفْلَى، فَإِنَّهُ عَامٌّ إِلَّا فِيمَنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ وَمَاتَ، فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الثَّانِي عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ وَيَبْقَى الْعُمُومُ فِيمَا عَدَاهُ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ: تَحْجُبُ الْعُلْيَا السُّفْلَى، عَلَى حَجْبِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ، نَصِيبُهُ: حَقِيقَتُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ يَتَنَاوَلُهُ، وَحَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَجَازٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ، فَإِنَّهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ دَخَلَ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفًا عَلَى شَرْطٍ وَخَرَجَ مِنْهُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ بِمَوْتِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا، وَكِلَا الِاحْتِمَالَيْنِ سَائِغٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ، وَمِنْهَا الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَلَكِنْ بِمَوْتِ هَذَا الِابْنِ بَعْدُ وَيَتْرُكُ ابْنًا، فَهُوَ مُسَاوٍ لِابْنِ عَمِّهِ فِي الطَّبَقَةِ، فَهَلْ يَأْخُذُ ابْنُ عَمِّهِ مَا كَانَ لِأَبِيهِ لَوْ كَانَ حَيًّا؟ لِأَنَّ الْمَانِعَ لَهُ حَجْبُ عَمِّهِ لَهُ وَقَدْ زَالَ، وَلَا يَأْخُذُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْ أَبِيهِ، وَأَبُوهُ لَا حَقَّ لَهُ، هَذَا مَحَلُّ احْتِمَالٍ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَفْظٌ آخَرُ عَامٌّ يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ اسْتَحَقَّ وَإِلَّا فَلَا، مِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي، بِالْوَاوِ لَا بِـ (ثُمَّ) وَيَذْكُرُ الصِّيغَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُنَا أَقُولُ: إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَعْدَ وَفَاةِ عَمِّهِ مَا كَانَ أَبُوهُ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا، وَيَخْتَصُّ ابْنُ عَمِّهِ الْآنَ مِنْ نَصِيبِ أَبِيهِ بِمَا كَانَ لَهُ حِينَ كَانَ

نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست