responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 196
[الْقَوْلُ الْمُشَيَّدُ فِي وَقْفِ الْمُؤَيَّدِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ وَقْفِ الْمَلِكِ المؤيد شَيْخٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَفَ وَقْفًا وَقَالَ فِيهِ: مَهْمَا فَضَلَ بَعْدَ الْمَصَارِفِ يُصْرَفُ لِأَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ، ثُمَّ لِأَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ لِذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا مِنْهُمْ أَبَدًا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ، وَإِنْ سَفَلَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ، يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ، وَيُقَدَّمُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ الْإِخْوَةُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ وَمِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَمِنْ أَنْسَالِهِمْ وَأَعْقَابِهِمْ - وَإِنْ سَفَلَ - قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ هَذَا الْوَقْفِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ نَسْلًا أَوْ عَقِبًا أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ وَالْأَسْفَلُ مِنْهُ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ الْمُتَوَفَّى لَوْ بَقِيَ حَيًّا، حَتَّى يَصِيرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ هَذَا الْوَقْفِ، وَقَامَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَقَامَ الْمُتَوَفَّى أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا أَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ، وَمَاتَ الْوَاقِفُ وَخَلَّفَ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، ثُمَّ مَاتُوا وَلَمْ يَبْقَ لِلْوَاقِفِ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، فَمَاتَتْ وَخَلَّفَتِ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ، فَهَلْ تُقَدَّمُ الِابْنَةُ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ: يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ، أَوْ يُشَارِكُهَا ابْنُ الِابْنِ؟
فَأَفْتَيْتُ بِمَا نَصُّهُ: تَخْتَصُّ الْبِنْتُ بِنَصِيبِ أُمِّهَا وَلَا يُشَارِكُهَا ابْنُ الِابْنِ؛ وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ: إِنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ نَصِيبٍ وَلَهُ وَلَدٌ وَأَسْفَلُ مِنْهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ، وَهَذِهِ صُورَةُ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، فَإِنَّ بِنْتَ الْوَاقِفِ مَاتَتْ عَنْ نَصِيبٍ وَلَهَا وَلَدٌ وَأَسْفَلُ مِنْهُ، فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا لِوَلَدِهَا وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ، وَهِيَ الْبِنْتُ عَلَى الْأَبْعَدِ وَهُوَ ابْنُ الِابْنِ؛ عَمَلًا بِتَنْصِيصِ الْوَاقِفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِخُصُوصِهَا.
وَالثَّانِي قَوْلُهُ: تَحْجُبُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى، فَقَدْ أَفْتَى السبكي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِعَيْنِهَا بِأَنَّ الْعَمَّةَ تَخْتَصُّ وَلَا يُشَارِكُهَا أَوْلَادُ إِخْوَتِهَا، هَكَذَا أَجَابَ بِهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ فَتَاوِيهِ، وَقَالَ: عَمَلًا بِقَوْلِهِ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى، وَقَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِجُمْلَةِ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ، إِلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْجُمْلَةِ الْأَوْلَى لَا يُؤَدِّي إِلَى إِلْغَاءِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إِذَا فُقِدَ مِنْ هُوَ أَقْرَبُ، بِخِلَافِ الْعَمَلِ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ

نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست