responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 108
[كِتَابُ الْبَيْعِ] [مسائل متفرقة]
مَسْأَلَةٌ: فِي دَارَيْنِ مُشْتَرِكَتَيْنِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّةٌ تُبَايِنُ الْأُخْرَى فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، فَبَاعُوا الدَّارَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلِ الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِتَحَقُّقِ الْجَهَالَةِ فِي الثَّمَنِ الْمُبْتَاعِ بِهِ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ، كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَجَزَمُوا فِيهِ بِالْبُطْلَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ جَهَالَةِ قِسْطِهِ أَمْ صَحِيحٌ؟ .
الْجَوَابُ: الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا وَاضِحٌ، لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي اخْتِلَافِ الْحِصَصِ مَعْلُومٌ بِالْجُزْئِيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ مِنْ حَيْثُ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمَا، نَعَمْ لَوْ كَانَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ مُشْتَرِكِينَ فِيهِمَا بِالْحِصَصِ عَلَى حَدِّ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الدَّارَيْنِ اتَّجَهَ الصِّحَّةُ أَيْضًا لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ.

مَسْأَلَةٌ: مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ تَرْكِيبِ حَوَائِجَ يَجْتَمِعُ مِنْهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَيُسَمَّى الْكِيمْيَاءَ وَيَبِيعُهُ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَظْهَرُ لِلنُّقَّادِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؟ وَكَذَلِكَ تَرْكِيبُ حَوَائِجَ يَظْهَرُ مِنْهَا تُوتْيَا، أَوْ لَادِنٌ، أَوْ زَبَادٌ، أَوْ نِيلَةٌ، أَوْ سَمْنٌ، أَوْ قَطِرَانٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، هَلْ يُبَاحُ وَيَحِلُّ أَكْلُ ثَمَنِهِ كَالْغَالِيَةِ أَمْ لَا؟ كَالْمِسْكِ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ وَاللَّبَنِ الْمَخْلُوطِ بِالْمَاءِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا بَيَّنَ الْحَالَ لِلْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَا إِذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ، وَإِذَا بَيَّنَ وَعَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ ثَمَنِهِ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: أَمَّا مَسْأَلَةُ الْكِيمْيَاءِ فَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ فِيهَا عَدَمُ الْجَوَازِ، وَعَمَلُهَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا الْبَيْعُ سَوَاءٌ ظَهَرَ لِلنُّقَّادِ أَمْ لَا؟ وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُ تُوتْيَا وَنَحْوُهُ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ فِيهِ الْجَوَازُ قِيَاسًا عَلَى الْغَالِيَةِ، وَيُشْتَرَطُ لِلْحِلِّ الدَّافِعِ لِلْإِثْمِ أَنْ يُبَيَّنَ الْحَالُ حَذَرًا مِنَ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكِيمْيَاءِ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مَا فِيهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَدْرَ مِنَ الْكِيمْيَاءِ يُبَاعُ مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ ذَهَبٌ بِدِينَارٍ، وَإِذَا حُقِّقَ أَمْرُهُ رَجَعَ إِلَى قِيمَةِ الْفَلْسِ بِخِلَافِ الْمُرَكَّبِ الْمَذْكُورِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُرَكَّبِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَالْإِثْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي

نام کتاب : الحاوي للفتاوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست