نام کتاب : نظرات استشرافية في فقه العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين نویسنده : حسن بن محمد سفر جلد : 1 صفحه : 31
ولهذا أبان الفقهاء رحمهم الله ومنهم الإمام الفقيه الأوزاعي [88 - 157هـ] أنه إذا صدر من السفير أو الديبلوماسي أعمال تخل بالقواعد والآداب المرعية في نظم الدولة الإسلامية ينبذ إليه على سواء - أي يعلم بسحب الأمان عنه - ويؤمر بمغادرة دار الإسلام طرداً أو ترحيلا أو إبعاداً ذلك لأن مهام وظيفة الوافد والديبلوماسي توجب عليه أن يطرق الوسائل المشروعة وإذا لم يلتزم بها كان للدولة [1] المعتمد لديها أن تعده شخصاً غير مرغوب فيه، أو أن تطلب إلى دولته استدعاءه أو أن تعلّمه مباشرة عند الاقتضاء بمغادرة إقليمها. ومسلك الفقهاء المسلمين - رحمهم الله - هذا سابق لقواعد القانون الدولي الحديث المتفق عليها في اتفاقية فيينا التي جاء فيها في المادة الحادية عشرة في بند إنهاء حصانة الوافد والمبعوث الديبلوماسي أن " للدولة المعتمد لديها في أي وقت من الأوقات وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من أعضائها أصبح شخصاً غير مقبول وغير مرغوب فيه" [2] .
وهذا العمل يندرج تحت نظم الدولة الإسلامية وتشريعاتها التي تحرم الإخلال بالأمن والفوضى حفاظاً على بيضة الدولة الإسلامية وكيانها [3] . [1] انظر: الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية «السير والقانون الدولي» : صبحي محمصاني، ص364، دار العلم للملايين. [2] انظر: القانون الدولي العام: محمود جنينة، ص158، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ط2، 1938م. [3] انظر: جرائم أمن الدولة وعقوبتها في الفقه الإسلامي: أستاذنا يوسف الشال رحمه الله، ص91، المختار الإسلامي.
نام کتاب : نظرات استشرافية في فقه العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغير المسلمين نویسنده : حسن بن محمد سفر جلد : 1 صفحه : 31