مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
351
جَاءَ جَاره فخاصمه قلعه على كل حَال وَإِن كَانَ قَدِيما قَالَ مُحَمَّد هَذَا إِذا أضرّ بِالطَّرِيقِ فَإِن لم يضر بِالطَّرِيقِ ترك وَالْأول قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله
وَفِي جنايات الْمُلْتَقط وَلَو أَرَادَ حفر بِئْر بالوعة فِي السِّكَّة وسد رَأسهَا لَهُم أَن يمنعوه
وَفِي الْفَتَاوَى النسفية سُئِلَ عَن محتسب ينْهَى قطانا عَن وضع الْقطن على طَرِيق الْعَامَّة فَقيل وَسعه وَلَا يعود إِلَى مثله فَإِن رَآهُ فَأوقد النَّار على قطنه وَأحرقهُ أمرا بِالْمَعْرُوفِ فِي الزّجر هَل يضمن مثل ذَلِك ام لَا فَقَالَ نعم إِلَّا إِذا علم فَسَادًا فِي ذَلِك أَو رأى الْمصلحَة فِي إحراقه فَلَا يضمن قَالَ وَكَذَلِكَ كسر الدنان وشق الزقاق وإراقة الْخمر وإحراق بَيت الْخمار الْمَعْرُوف بذلك الْمَشْهُور بذلك رُوِيَ فِي إِبَاحَة ذَلِك أثر
وَلَو أَن رجلا حفر بِئْرا فِي سوق الْعَامَّة أَو بنى فِيهِ دكانا فَعَطب بِهِ شَيْء أَن فعل ذَلِك بِإِذن الإِمَام لَا يكون ضَامِنا وَبِغير إِذْنه يكون ضَامِنا وَكَذَا لَو أوقف الدَّابَّة فِي السُّوق فَإِن كَانَ موضعا معينا لإيقاف الدَّابَّة فَأوقف الدَّابَّة فِي ذَلِك الْموضع أَن عينوا ذَلِك الْموضع بِإِذن السُّلْطَان فَمَا عطب بِهِ لم يكن ضَامِنا وَأَن عينوا بِغَيْر إِذن السُّلْطَان لم يكن ضَامِنا لِأَن السُّلْطَان إِذا أذن بذلك يخرج ذَلِك الْموضع من أَن يكون طَرِيقا فَيتَعَيَّن لإيقاف الدَّوَابّ وَبِغير إِذن السُّلْطَان لَا يخرج من أَن يكون طَرِيقا
حَائِط وَقع فِي الشَّارِع للمحتسب أَن يَأْمر صَاحبه بتفريغ الطَّرِيق فَإِن
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir