responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 347
رجل رفع طينا أَو تُرَابا من طَرِيق الْمُسلمين فَهُوَ على وَجْهَيْن إِمَّا أَن كَانَ فِي أَيَّام الردغ والأوحال أَو لم يكن
فَفِي الأول جَازَ لِأَنَّهُ تنقية الطَّرِيق
وَفِي الثَّانِي أَن كَانَ يضر بالعامة لَا يجوز لِأَن النَّفْع الْخَاص لَا يتَحَمَّل مَعَ الضَّرَر الْعَام وَمِمَّا يمْنَع مِنْهُ إيقاف الدَّابَّة فِي الطَّرِيق ورش المَاء فِيهِ
مَسْأَلَة

قصار أوقف حمارة فِي الطَّرِيق فعطف بِهِ إِنْسَان وَهُوَ لَا يعلم بِهِ يضمن الْقصار لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَإِن تعمد الْمُرُور عَلَيْهِ وَقد أبصره لَا يضمن لِأَنَّهُ مُخْتَار فِيهِ
رجل رش المَاء فِي الطَّرِيق فَمر الْحمال بِهِ فزلق ضمن الراش لِأَنَّهُ مُعْتَد وَإِن عطب إِنْسَان إِن كَانَ لم يجد طَرِيقا آخر ضمن أَيْضا لِأَنَّهُ مُضْطَر فِي الْمُرُور وَالْمُخْتَار أَن الرش إِن كَانَ لتسكين الْغُبَار لَا بَأْس أما الزِّيَادَة عَلَيْهِ لَا تحل
زقاق فِيهِ دور فَغطّى أحد أربابه بعضه وَنصب عمدا متلاصقة بجدار رجل وَبنى فَوْقه غرفَة فَاشْترى رجل دَارا فِي ذَلِك الزقاق وَلم تكن لَهُ وَقت

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست