responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 299
الْبَاب الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ

فِي إِرَاقَة الْخمر وَقتل الْخِنْزِير

قَالَ وَإِذا اطلع الْمُحْتَسب على خمر الْمُسلم وإراقها لَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي إراقتها أما الإراقة فَلِأَنَّهُ نهى عَن الْمُنكر وَأما عدم الضَّمَان فَلِأَنَّهُ محسن وَمَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل وَأَن أراق خمر ذمِّي فَإِن كَانَ غير الْمُحْتَسب فَهُوَ على وَجْهَيْن إِن إراقها بَعْدَمَا اشْتَرَاهَا أَو قبل مَا اشْتَرَاهَا فَإِن إراق مُسلم خمر ذمِّي بَعْدَمَا اشْتَرَاهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَإِن لم يكن المريق محتسبا لِأَنَّهُ لما بَاعهَا مِنْهُ فقد سلطه على إتلافها وَمن سلط غَيره على إِتْلَاف مَاله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي اتلاف كمن قتل دَابَّة غَيره بأَمْره أَو قطع يَد عَبده بِإِذْنِهِ وَلَا يجب عَلَيْهِ الثّمن أَيْضا لِأَن الْمُسلم لَا يُؤْخَذ بِثمن الْخمر وَإِن أتلفهَا بِغَيْر الشِّرَاء ضمن لِأَن الْخمر لَهُم كالخل لنا وَمن أتلف خل الْمُسلم ضمن فَكَذَا إِذا أتلف خمر الذمى وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يضمن لِأَن الْخمر لَيست بِمَال فِي دَار الْإِسْلَام وَجَوَابه لَا يضمن لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ فَلهُ أَن يعْمل بِمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَتَمَامه فِي بَاب الاحتساب على أهل الذِّمَّة وَفِي الْفَصْل الثَّامِن عشر

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست