مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
296
قَصِيرَة إِلَّا بِعُذْر والعذر مَا قُلْنَاهُ وَقَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ وَقَول مُحَمَّد فِي الْكتاب لَا بَأْس بِنَقْل الْمَيِّت قدر ميل أَو ميلين بَيَانه أَن النَّقْل من بلد إِلَى بلد مَكْرُوه
امْرَأَة مَاتَ وَلَدهَا فِي غير بَلَدهَا فَدفن فَأَرَادَتْ نبش الْقَبْر وَحمل الْمَيِّت إِلَى بَلَدهَا لَيْسَ لَهَا ذَلِك لما قُلْنَا كُله من الْخَانِية وَفِي الْوَقْف فِي فصل الرِّبَاط والمقابر الْمَيِّت بَعْدَمَا دفن لَا يخرج من غير عذر أَلا ترى أَن كثيرا من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم دفنُوا فِي أَرض الْحَرْب وَلم يحولوا وَلم يخرجُوا وَيجوز إِخْرَاجه بِعُذْر والعذر أَن تكون الأَرْض مغضوبة أَو أَخذهَا الشَّفِيع بِالشُّفْعَة وَيكرهُ أَن يدْفن بِالسِّلَاحِ والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة من الْمُحِيط وَغَيره
وَعَن عمر رَضِي الله عَنهُ تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب وَالرجل فِي ثَلَاثَة {وَلَا تَعْتَدوا إِن الله لَا يحب الْمُعْتَدِينَ} أخبر أَن الزِّيَادَة على الْخَمْسَة فِي الْمَرْأَة وعَلى الثَّلَاثَة فِي الرجل من الاعتداء وَفِي خُنْثَى الْهِدَايَة وتكفن كَمَا تكفن الْجَارِيَة يَعْنِي خَمْسَة أَثوَاب لِأَنَّهُ إِذا كَانَ أُنْثَى فقد أُقِيمَت سنة وَإِن كَانَ ذكرا فقد زَاد على الثَّلَاثَة وَلَا بَأْس بذلك وَالْأولَى فِي خرقَة النِّسَاء أَن تكون بِقدر مَا تصل من الثديين إِلَى الفخذين ليَكُون أستر لَهَا وَلَا بَأْس بنشر الطّيب من الزَّعْفَرَان والورس فِي الرجل وَيكرهُ للرجل الْكَفَن من الْحَرِير والابريسم
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
296
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir