responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 296
قَصِيرَة إِلَّا بِعُذْر والعذر مَا قُلْنَاهُ وَقَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ وَقَول مُحَمَّد فِي الْكتاب لَا بَأْس بِنَقْل الْمَيِّت قدر ميل أَو ميلين بَيَانه أَن النَّقْل من بلد إِلَى بلد مَكْرُوه
امْرَأَة مَاتَ وَلَدهَا فِي غير بَلَدهَا فَدفن فَأَرَادَتْ نبش الْقَبْر وَحمل الْمَيِّت إِلَى بَلَدهَا لَيْسَ لَهَا ذَلِك لما قُلْنَا كُله من الْخَانِية وَفِي الْوَقْف فِي فصل الرِّبَاط والمقابر الْمَيِّت بَعْدَمَا دفن لَا يخرج من غير عذر أَلا ترى أَن كثيرا من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم دفنُوا فِي أَرض الْحَرْب وَلم يحولوا وَلم يخرجُوا وَيجوز إِخْرَاجه بِعُذْر والعذر أَن تكون الأَرْض مغضوبة أَو أَخذهَا الشَّفِيع بِالشُّفْعَة وَيكرهُ أَن يدْفن بِالسِّلَاحِ والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة من الْمُحِيط وَغَيره
وَعَن عمر رَضِي الله عَنهُ تكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب وَالرجل فِي ثَلَاثَة {وَلَا تَعْتَدوا إِن الله لَا يحب الْمُعْتَدِينَ} أخبر أَن الزِّيَادَة على الْخَمْسَة فِي الْمَرْأَة وعَلى الثَّلَاثَة فِي الرجل من الاعتداء وَفِي خُنْثَى الْهِدَايَة وتكفن كَمَا تكفن الْجَارِيَة يَعْنِي خَمْسَة أَثوَاب لِأَنَّهُ إِذا كَانَ أُنْثَى فقد أُقِيمَت سنة وَإِن كَانَ ذكرا فقد زَاد على الثَّلَاثَة وَلَا بَأْس بذلك وَالْأولَى فِي خرقَة النِّسَاء أَن تكون بِقدر مَا تصل من الثديين إِلَى الفخذين ليَكُون أستر لَهَا وَلَا بَأْس بنشر الطّيب من الزَّعْفَرَان والورس فِي الرجل وَيكرهُ للرجل الْكَفَن من الْحَرِير والابريسم

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست