responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 292
الْبَاب الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

فِيمَا يتَعَلَّق بمسائل الْمَوْتَى

لَا يتْرك للغسال أَن يَأْخُذ أجره على غسل الْمَيِّت وَأما حمل الْمَيِّت وحفر قَبره وَدَفنه فَلَا بَأْس لِأَن الأول حَسبه وَالثَّانِي لَا وَذكر الْقَدُورِيّ إِن كَانَ فِي مَوضِع لَا يجد من يغسلهُ أَو يحملهُ غير هَؤُلَاءِ فَلَا أجر لَهُم وَإِن كَانَ ثمَّة أنَاس غَيرهم فَلهم الْأجر
رفع الصَّوْت عِنْد الْجِنَازَة يكره وَاخْتلف فِي تَفْسِيره فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ النوحة وتمزيق الثِّيَاب وخمش الْوَجْه وَذَلِكَ مَكْرُوه وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ أَن يقوم رجل بعد مَا اجْتمع الْقَوْم للصَّلَاة وَيَدْعُو للْمَيت وَيرْفَع صَوته وَذَلِكَ مَكْرُوه لِأَن السّنة فِي الْأَدْعِيَة الْخفية وبهذه الْحجَّة ظَهرت أَن المراثى الْمَعْهُودَة فِي بَلْدَتنَا مَكْرُوهَة لِأَن فِيهَا مُبَالغَة الثَّنَاء والجهد بِالدُّعَاءِ وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أهل الْجَاهِلِيَّة من الإفراط فِي مدح الْمَيِّت عِنْد جنَازَته حَتَّى كَانُوا يذكرُونَ مَا يشبه الْمحَال وَاصل الثَّنَاء لَيْسَ

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست