مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
239
الْخمر حَلَال فِي دينه وَمعنى قَوْله إِن كَانَ جَاهِلا أَنه لَا يعلم أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل ذَلِك فَإِن كَانَ عَالما أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل ذَلِك فالإمام لَا يريق خمره وَلَا يذبح خنزيره لِأَنَّهُ مَال عِنْدهم وَلَكِن رأى أَن يؤدبه بِالضَّرْبِ أَو بِالْحَبْسِ فعل ذَلِك وَإِن أتلف خمره مُسلم ضمن إِلَّا إِذا كَانَ إِمَامًا يرى أَن يفعل ذَلِك بِهِ على وَجه الْعقُوبَة فَفعل أَو أَمر إنْسَانا بِهِ لَا يضمن لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وكل قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة أَو مصر من أَمْصَار أهل الذِّمَّة أظهرُوا فِيهَا شَيْئا من الْفسق مِمَّا لم يصالحوا عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَنَحْوه من الْفَوَاحِش الَّتِي تحرم عِنْدهم يمْنَعُونَ عَن ذَلِك كَمَا يمْنَع الْمُسلم لِأَنَّهُ لَيْسَ بديانة مِنْهُم وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن السكر لِأَن السكر لَا يحل عندنَا قل أصلا وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ عَن إِظْهَار بيع المزامير والطنبور وَإِظْهَار الْغناء وَغير ذَلِك مِمَّا منع مِنْهُ الْمُسلم وَمن كسر شَيْئا فِي ذَلِك فَلَا ضَمَان كَمَا لَو كسرلمسلم وَهَذَا قَوْلهمَا وَأما قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله يضمن الكاسر قِيمَته بِغَيْر اللَّهْو كَمَا لَو كَسره لمُسلم وَالْحَاصِل أَن فِيمَا سوى الْخمْرَة وَالْخِنْزِير وَنِكَاح الْمَحَارِم وَعبادَة غير الله تَعَالَى حَال أهل الذِّمَّة كَحال الْمُسلمين مِمَّا يمْنَع عَنهُ الْمُسلم يمْنَع عَنهُ أهل الذِّمَّة وَلَو طلب قوم من أهل الْحَرْب الصُّلْح على أَن يصيروا ذمَّة لَهُم ذَلِك على أَن للْمُسلمين أَن يتخذوا مصرا فِي أَرضهم لم يمنعوهم من أَن يحدثوا بيعَة أَو كَنِيسَة وَأَن يظهروا فِيهِ بيع الْخُمُور والخنازير فَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يصالحوهم على ذَلِك وَلَو صالحوهم على ذَلِك كَانَ لَهُم أَن ينقضوا الصُّلْح لِأَنَّهُ صلح بِخِلَاف الشَّرْع وَكَذَا لَو شرطُوا فِي إِظْهَار الرِّبَا
نام کتاب :
نصاب الاحتساب
نویسنده :
السنامي
جلد :
1
صفحه :
239
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir