responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 236
الْبَاب السَّابِع وَالْعشْرُونَ

فِي الاحتساب على أهل الذِّمَّة

وَفِي الْمُلْتَقط الناصري وَلَا أدع الْمُشرك يضْرب البربط قَالَ مُحَمَّد كل شَيْء أمنع مِنْهُ فَإِنِّي أمنع مِنْهُ الْمُشرك إِلَّا الْخمر وَالْخِنْزِير
وَفِي الْفَتَاوَى النسفية سُئِلَ عَن قوم من الْيَهُود اشْتَروا دورا أَو بستانا من دور الْمُسلمين فِي مصر وَاتَّخذُوا مَقْبرَة لَهُم هَل يمْنَعُونَ عَن ذَلِك فَقَالَ لَا لأَنهم ملكوها فيفعلون مَا شَاءُوا كالمسلمين وَلَو أردوا أَن يتخذوها بيعَة أَو كَنِيسَة لَهُم يمْنَعُونَ عَن ذَلِك لما فِيهِ من إِظْهَار باطلهم وتشهير ضلاهم وَفِي ذَلِك مذلة الْإِسْلَام وَأَهله وَفِي اتِّخَاذ الْمقْبرَة لَا ضَرَر فَيجوز
الْكَافِر لَا يجوز لَهُ مس الْمُصحف من كَرَاهِيَة الْخَانِية
وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَأَن اغْتسل الْكَافِر ثمَّ مس الْمُصحف فَلَا بَأْس بِهِ ذكر فِي الذَّخِيرَة روى مُحَمَّد فِي السّير الْكَبِير بِإِسْنَادِهِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا خصاء فِي الْإِسْلَام وَلَا كَنِيسَة وَنَحْوهَا

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست