responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 231
الْبَاب السَّادِس وَالْعشْرُونَ

فِي الاحتساب فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَغَيرهمَا من أَنْوَاع الْأَثْمَان

وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله فِي ضرب الدَّرَاهِم الْجِيَاد فِي غير دَار الضَّرْب سرا لَا يَنْبَغِي أَن يفعل ذَلِك أحد لِأَنَّهُ مَخْصُوص بالسلاطين من الْمُلْتَقط الناصري
مَسْأَلَة

إِذا كتب على الدَّرَاهِم سُورَة من الْقُرْآن لَا يجوز مَسّه للمحدث وَلَا للْجنب وَلَا يجوز وضع الْقدَم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمُصحف إِلَّا أَن يكون فِي الصُّورَة لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الغلاف للمصحف فَيجوز مس صرته وَلَكِن لَا يجوز وضع صرته تَحت الْقدَم كَمَا لَا يجوز وضع الْمُصحف فِي الغلاف تَحت الْقدَم فَإِن قيل ذكر فِي الْفَتَاوَى إِذا وضع الرجل الْمُصحف أَو الْكتاب تَحت الرَّأْس إِن كَانَ للْحِفْظ فَلَا بَأْس بِهِ هَا هُنَا أَيْضا لَو وضع صرة الدَّرَاهِم للْحِفْظ تَحت الْقدَم بنبغي أَن لَا يكون بِهِ بَأْس فَنَقُول الْحِفْظ عِنْد النّوم مُحْتَاج إِلَيْهِ وَوضع الرَّأْس لَيْسَ للإهانة بِخِلَاف وضع الْقدَم لِأَنَّهُ للاهانة فَيخرج عَلَيْهِ الاحتساب على الصيارفة فِي وضع صرة الدَّرَاهِم تَحت أَقْدَامهم وفيهَا حُرُوف مَكْتُوبَة فَلَا يجوز إهانتها ذكر فِي قوت الْقُلُوب وَيكرهُ الْمُعَامَلَة باملزيفة وَكَذَلِكَ بدرهم تكون الْفضة فِيهِ مَجْهُولَة

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست