responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 142
الْمُحِيط وَلِهَذَا لَو سرقت من بَيت محارم زَوجهَا لَا قطع عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأما فِي غير ذَلِك ف يحْتَسب عَلَيْهَا كَمَا يحْتَسب على الرجل لقَوْله تَعَالَى {لَا تدْخلُوا بُيُوتًا غير بُيُوتكُمْ حَتَّى تستأنسوا وتسلموا على أَهلهَا}
مَسْأَلَة

ذكر فِي كتاب الْحَج من التَّجْنِيس والمزيد الْمَرْأَة الْمُحرمَة ترخي إِلَى وَجههَا وتجافي عَن زَوجهَا دلّت الْمَسْأَلَة على ان الْمَرْأَة الْمُحرمَة منهية عَن إِظْهَار وَجههَا للأجانب من غير ضَرُورَة لِأَنَّهَا منهية عَن تَغْطِيَة الْوَجْه لحق النّسك وَلَوْلَا أَن الْأَمر كَذَلِك لم يكن لهَذَا إِلَّا رخاء فَائِدَة
مَسْأَلَة

ذكر فِي النَّوَازِل فِي كتاب النِّكَاح سُئِلَ ابو بكر عَن امْرَأَة قطعت شعرهَا قَالَ عَلَيْهَا أَن تستغفر الله تَعَالَى وتتوب وَلَا تعود إِلَى مثله قيل فَإِن فعلت ذَلِك بِإِذن زَوجهَا قَالَ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق قيل لَهُ لم لَا يجوز ذَلِك لَهَا قَالَ لِأَنَّهَا شبهت نَفسهَا بِالرِّجَالِ وَقد قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لعن الله تَعَالَى المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ وَلِأَن الشّعْر

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست