responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 125
زَمَانه وَقَالَ إِنَّمَا تبت لفقد الإخوان ولفقد القَوْل المخلص المتخلص من الْهوى وَآفَة الطمع
مَسْأَلَة

إِذا جَاءَ الْفَقِير للسؤال وَأَرَادَ أَن يقبل يَد الْمَسْئُول مِنْهُ هَل يناول يَده لقيبلها أَو يمْنَعهَا عَنهُ
الْجَواب

ذكر فِي الْمُحِيط إِن أَرَادَ بِهِ أَي بتقبيل الْيَد أَن ينَال شَيْئا من عرض الدُّنْيَا فَهُوَ مَكْرُوه قَالَ العَبْد وَإِذا كَانَ تقبيله مَكْرُوها فَالْأَفْضَل أَن يناول يَده شَفَقَة عَلَيْهِ ومنعا لَهُ عَن الْمَكْرُوه وَأَنه خير من أَن يَنْفَعهُ بِشَيْء من طَعَام الدُّنْيَا لِأَنَّهُ يَنْفَعهُ فِي الدُّنْيَا وَمنع يَده يَنْفَعهُ فِي العقبى
مَسْأَلَة

بعض السُّؤَال يضْربُونَ الطبل على الْأَبْوَاب هَل يجوز لَهُم أم لَا
الْجَواب

لَا يجوز ضرب الطبل إِلَّا للحرب أَو للسَّفر فَهَذَا لَيْسَ بِوَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجوز قَالَ العَبْد وَأحب أَن لَا يعْطى مثل هَذَا السَّائِل زجرا لَهُ عَن مَعْصِيّة

نام کتاب : نصاب الاحتساب نویسنده : السنامي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست