responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 95
الْعِلْمِ أَنْ يَبْعَثَ الْوَلِيُّ رَسُولًا وَاحِدًا عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ فَيُخْبِرَهَا بِذَلِكَ أَوْ يُخْبِرَهَا بِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا أَخْبَرَهَا فُضُولِيٌّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
مَا بَطَنَ مِنْ الْعُيُوبِ فِي حَيَوَانٍ وَقِنٍّ وَأَمَةٍ فَالطَّرِيقُ هُوَ الرُّجُوعُ إلَى أَهْلِ الْبَصَرِ إنْ أَخْبَرَ وَاحِدٌ عَدْلٌ يَثْبُتُ الْعَيْبُ فِي حَقِّ الْخُصُومَةِ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ وَشَهِدَا أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ يُرَدُّ عَلَيْهِ.
قَالَهُ قَاضِي خَانْ. اسْتِدْلَالٌ وَتَنْبِيهٌ: الْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَةُ الْفَرْدِ حُجَّةً تَامَّةً فِي بَابِ الدِّيَانَاتِ لِرُجْحَانِ الصِّدْقِ فِي خَبَرِهِ بِاعْتِبَارِ عَقْلِهِ وَدِينِهِ، إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْعَدَدَ شَرْطًا فِيمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ نَصًّا لَا قِيَاسًا، فَبَقِيَ هَذَا عَلَى قَضِيَّةِ الْقِيَاسِ مَعَ أَنَّ هَاهُنَا مَسَّتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ؛ كَيْ لَا يَكْثُرَ النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَاتِ.
وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ؟ قَالَ مَشَايِخُ خُرَاسَانَ: يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ مَحْضَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُوجَبُ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ.
وَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ: لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ لَمْ يُشْتَرَطْ لِقَبُولِهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ.
وَذُكِرَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ: وَلَا تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، قِيلَ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَأَنْ تُقْبَلَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْلَى، وَلَا يُقَالُ يَفْسُقُ بِالنَّظَرِ إلَى مَا لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ يُشْكِلُ بِمَا لَوْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلَانِ تُقْبَلُ، وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ. اُنْظُرْ كِتَابَ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْمُحِيطِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
قَالَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمُفْتِي الْوَاحِدِ إذَا كَانَ عَدْلًا بَالِغًا، سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَيَجُوزُ أَنْ تُقَلِّدَ رَسُولَكَ إلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ إذَا كَتَبَ الْمُفْتِي خَطَّهُ فِي رُقْعَةٍ لِلْمُسْتَفْتِي جَازَ الْعَمَلُ بِخَطِّهِ إذَا كَانَ الرَّسُولُ ثِقَةً.
فَإِنْ عَرَفَ الْمُسْتَفْتِي خَطَّهُ وَكَانَ الرَّسُولُ غَيْرَ ثِقَةٍ فَفِيهِ نَظَرٌ.
وَوَجْهُ هَذَا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ مَعَ ضَرُورَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ وَكَانَتْ الْخَوَاتِيمُ تَجُوزُ عَلَى كُتُبِ الْقُضَاةِ حَتَّى أُحْدِثَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي لِأَجْلِ حُدُوثِ التُّهْمَةِ عَلَى خَاتَمِ الْقَاضِي.
وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الشَّهَادَةَ عَلَى ذَلِكَ هَارُونُ الرَّشِيدُ، وَقِيلَ ابْنُ الْمَهْدِيِّ. قَالَهُ بَعْضُهُمْ.
(فَرْعٌ) :
إذَا أَخْبَرَهُ بِعَدَدِ مَا صَلَّى عَدْلٌ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ؟ فِيهِ خِلَافٌ.
(فَرْعٌ) :
وَالْمُؤَذِّنُ يَكْفِي إخْبَارُهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ مُسْلِمًا ذَكَرًا وَيُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ.

[الْبَابُ السَّابِعُ الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا]
فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا.
وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ كَالْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَالسَّقْطِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَعُيُوبِ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، وَفِي كُلِّ مَا تَحْتَ ثِيَابِهِنَّ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِمَّا لَا يَحْضُرُهَا الرِّجَالُ وَلَا يَطَّلِعُونَ عَلَيْهَا أُقِيمَ فِيهَا النِّسَاءُ مَقَامَ الرِّجَالِ لِلضَّرُورَةِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا كَانَا زَوْجَيْنِ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَجَحَدَ وِلَادَتَهَا حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ، ثَبَتَ ذَلِكَ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَبْسُوطِ، حَتَّى لَوْ نَفَاهُ الزَّوْجُ يُلَاعِنُ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَاللِّعَانُ إنَّمَا يَجِبُ بِالْقَذْفِ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ وُجُودُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَقَالَتْ: وَلَدْتُ. فَأَنْكَرَ فَشَهِدَتْ بِهِ الْقَابِلَةُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا عِنْدَ

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست