responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 202
بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَنْقُصُ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ، وَالْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ يَضْمَنُ مَا كَانَ مِنْ جِنَايَةِ يَدِهِ مِنْ سَوْقٍ أَوْ سَقْيٍ بِأَنْ اسْتَعْجَلَ عَلَيْهَا فَعَثَرَتْ وَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا أَوْ وُطِئَ بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ سَوْقِهِ يَضْمَنُ فِي الْمُشْتَرَكِ لَا فِي الْخَاصِّ.
(فَرْعٌ) :
لَوْ خَلَطَ أَغْنَامَ النَّاسِ بِهَذِهِ الْأَغْنَامِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ ضَمِنَ قِيمَةَ الْأَغْنَامِ يَوْمَ الْخَلْطِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ عَلَى قَوْلِهِمَا، فَالْمُعْتَبَرُ يَوْمُ الْخَلْطِ عَلَى الصَّحِيحِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ نَدَّتْ شَاةٌ فَخَافَ أَنْ يَضِيعَ الْبَاقِي لَا يَضْمَنُ فِي تَرْكِ طَلَبِ مَا نَدَّ فِي الْخَاصِّ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا فِي الْمُشْتَرَكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ خَافَ الرَّاعِي الْمَوْتَ عَلَى الشَّاةِ فَذَبَحَهَا لَا يَضْمَنُ كَذَا اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَتَحَقَّقُ مَوْتُهَا، أَمَّا إذَا كَانَ يُرْجَى حَيَاتُهَا ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي وَاقِعَاتِهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّرِكَةِ أَنَّ مَنْ ذَبَحَ شَاةَ إنْسَانٍ لَا يُرْجَى حَيَاتُهَا يَضْمَنُ، وَالرَّاعِي لَا يَضْمَنُ فِي مِثْلِ هَذَا، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَالرَّاعِي، وَالْفَقِيهُ سَوَّى فَقَالَ: لَا يَضْمَنُ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي، وَالْبَقَّارُ هُوَ الصَّحِيحُ، فَأَمَّا الْحِمَارُ وَالْبَغْلُ فَلَا يُذْبَحُ، وَكَذَا الْفَرَسُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

(فَصْلٌ) :
لَوْ اخْتَلَفَا قَالَ الرَّاعِي: خِفْتُ الْمَوْتَ فَذَبَحْتُهَا وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ.

(فَرْعٌ) :
وَفِي الْمُحِيطِ: إذَا خَالَفَ الرَّاعِي فَرَعَاهَا فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي أَمَرَهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَإِنْ سَلِمَتْ الْغَنَمُ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا أَجْرَ لَهُ.
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ: يَجِبُ الْأَجْرُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانِ الرَّعْيِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْغَنَمِ.

(فَصْلٌ) :
رَجُلٌ سَلَّمَ بَقَرَةً لِرَجُلٍ يَرْعَاهَا فَجَاءَ اللَّيْلُ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَدْخَلَهَا الْقَرْيَةَ فَطَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ قَدْ نَفَقَتْ فِي نَهْرٍ، إنْ كَانَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ رَضُوا بِأَنْ يَأْتُوا بِالْبَقَرِ الْقَرْيَةَ وَلَمْ يُكَلِّفُوهُ أَنْ يُدْخِلَ كُلَّ بَقَرَةٍ فِي مَنْزِلِ صَاحِبِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي: إنِّي قَدْ جِئْتُ بِالْبَقَرَةِ الْقَرْيَةَ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ أَبَى ضَمِنَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
أَهْلُ الْقَرْيَةِ كَانُوا يَرْعَوْنَ دَوَابَّهُمْ بِالنَّوْبَةِ فَذَهَبَ مِنْهَا بَقَرَةٌ لَا يَضْمَنُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُعَيَّنٌ فِي رَعْيِهِ، كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ، بِخِلَافِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا.
وَفَرْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ قَالَ: لَوْ كَانَ نَوْبَةُ أَحَدِهِمْ فَلَمْ يَذْهَبْ هُوَ لَكِنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْفَظَهَا فَأَخْرَجَ الْبَاقُورَةَ إلَى الْمَفَازَةِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْأَكْلِ فَضَاعَتْ بَقَرَةٌ مِنْهَا يَنْظُرُ، إنْ ضَاعَتْ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ الْأَكْلِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِنَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ النَّوْبَةِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ بِإِجْرَائِهِ.

(فَرْعٌ) :
رَاعِي الْبَقَرِ إذَا أَدْخَلَ السَّرْحَ فِي سِكَكٍ فَأَرْسَلَ كُلَّ بَقَرَةٍ فِي سِكَّةِ صَاحِبِهَا وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَى صَاحِبِهَا، وَقَدْ كَانَتْ الرُّعَاةُ فَعَلُوا كَذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ عُرْفُهُمْ هَكَذَا فَفَعَلَ هَذَا الرَّاعِي كَذَلِكَ فَضَاعَتْ بَقَرَةٌ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى صَاحِبِهَا.
قَالَ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ إذْ الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
رَاعٍ لِأَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَهُمْ مَرْعَى مُحَدَّقٌ بِالْأَشْجَارِ لَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى كُلِّ بَقَرَةٍ فَضَاعَتْ بَقَرَةٌ لَا يَضْمَنُ

(مَسْأَلَةٌ) :
بَقَرَةٌ مَرَّتْ عَلَى قَنْطَرَةٍ فَدَخَلَتْ بِرِجْلِهَا فِي ثُقْبِهَا فَانْكَسَرَتْ أَوْ دَخَلَتْ الْمَاءَ، وَالْمَاءُ عَمِيقٌ وَالرَّاعِي لَمْ يَعْلَمْ، وَهُوَ لَمْ يَسْبِقْهَا ضَمِنَ إذَا أَمْكَنَهُ صَوْنُهَا.

[فَصْلٌ رَاعِي الرِّمَاكِ إذَا تَوَهَّقَ رَمَكَةً فَوَقَعَ فِي عُنُقِهَا فَمَاتَتْ]
(فَصْلٌ) :
رَاعِي الرِّمَاكِ إذَا تَوَهَّقَ رَمَكَةً فَوَقَعَ فِي عُنُقِهَا فَجَذَبَهَا فَمَاتَتْ عَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست