responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 133
فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ وَالْأَوْصَافَ تَتَشَابَهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: يَسْتَحِقُّهَا بِهِ لِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «اعْرَفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ» قُلْنَا: أَمَرَ بِالدَّفْعِ إلَى مَالِكِهَا فَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ، وَنَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ عَلَى سُقُوطِهَا مِنْهُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ قِيَامُهَا عَلَى كَوْنِهِ مَالِكَهَا وَهُوَ مُمْكِنٌ.
(مَسْأَلَةٌ) :
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُلْتَقِطِ إذَا رَفَعَ اللُّقَطَةَ لِيَرُدَّهَا إلَى مَكَانِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ إنْ هَلَكَتْ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا غَيْرُهُ لَمْ يَضْمَنْ، هَذَا إذَا لَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَكَانِهَا، فَإِنْ بَرِحَ عَنْ مَكَانِهَا ضَمِنَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا مَشَى خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ ثُمَّ أَعَادَهَا إلَى مَكَانِهَا بَرِئَ.
وَلَوْ نَزَعَ الْخَاتَمَ مِنْ أُصْبُعِ نَائِمٍ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي تِلْكَ النَّوْمَةِ بَرِئَ.
اُنْظُرْ الْخُلَاصَةَ.

[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقِيَامِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَقِّ عَنْ بَعْضٍ]
. فِي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ بَرْهَنَ عَلَيْهِ أَنِّي وَفُلَانًا الْغَائِبَ اشْتَرَيْنَا هَذَا مِنْهُ بِكَذَا وَنَقَدْنَا ثَمَنَهُ، فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: يَحْكُمُ لِلْحَاضِرِ بِنِصْفِهِ، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ كُلِّفَ إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَحْكُمُ: بِكُلِّهِ لِلْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَيَدْفَعُ إلَى الْحَاضِرِ نِصْفَهُ وَيُودِعُ الْبَاقِيَ عِنْدَ ثِقَةٍ وَلَا يَقْسِمُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ الشِّرَاءَ وَإِلَّا بَطَلَ نَصِيبُهُ فِيهِ وَصَارَ نَصِيبُ الْحَاضِرِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ.
وَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَبْسُوطِ وَقَالَ: يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْحَاضِرِ لَا فِي حَقِّ الْغَائِبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا.

(مَسْأَلَةٌ) :
فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ذُو الْيَدِ هُوَ لِي وَلِفُلَانٍ بِغَيْرِ إرْثٍ، وَقَالَ الْمُدَّعِي هُوَ لِي وَلِغَائِبٍ غَيْرَ مَنْ سَمَّيْتُهُ بِغَيْرِ إرْثٍ، فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّ نِصْفَهُ لِي يُقْضَى لَهُ بِرُبْعِهِ، إذْ النِّصْفُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْحَاضِرِ هُوَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ شَرِيكُهُ نِصْفَانِ.
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: نِصْفُهُ لِمَنْ سَمَّيْتُهُ وَنِصْفُهُ لِي، فَبَرْهَنَ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ.
وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ: نِصْفُهُ لِفُلَانٍ وَهُوَ دَفَعَهُ إلَيَّ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَا أَدْرِي لِمَنْ هُوَ، فَقَالَ الْمُدَّعِي: نِصْفُهُ لِمَنْ ذَكَرْتُهُ كَمَا قُلْتُ وَالنِّصْفُ لِآخَرَ، وَبَرْهَنَ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَحْضُرَ فُلَانٌ الْغَائِبُ الدَّافِعُ.
وَفِيهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِيَدِهِ دَارٌ بَاعَ نِصْفَهُ مِنْ رَجُلٍ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَأَشْهَدَ لَهُ بِالْقَبْضِ وَبَاعَ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ نِصْفَ الدَّارِ فَهُوَ خَصْمٌ لِلْمُشْتَرِينَ جَمِيعًا يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ، وَبِأَيِّهَا ظَفِرَ فَهُوَ خَصْمٌ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ، وَلَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَمْ أَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ خُصُومَةً، وَلَوْ بَاعَ نِصْفَهُ مِنْ رَجُلٍ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي فَالْمُدَّعِي خَصْمٌ لِلْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ، وَيَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَا بِيَدِهِ، وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أُسْلِمُ إلَيْك مَا بِيَدِي مِنْ الدَّرَاهِمِ وَهُوَ النِّصْفُ غَيْرَ مَقْسُومٍ جَازَ ذَلِكَ، وَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَكَذَا لَوْ كَانَ هَذَا فِي كُرَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَبَاعَ مِنْهُمَا كُرًّا وَدَفَعَهُ فَاسْتَحَقَّ رَجُلٌ نِصْفَهُ فَإِنَّهُ خَصْمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَّارِ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى ادَّعَى النِّصْفَ فَالْخَصْمُ فِيهِ الْبَائِعُ لَا الْمُشْتَرِي. وَيُقْضَى لِلْمُدَّعِي عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الدَّارِ، وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ سَلِّمْ لِلْمُشْتَرِي نِصْفَ الدَّارِ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الرَّشِيدِيَّةِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى: لَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِمَا فَبَرْهَنَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقْضِي بِالْمَالِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَقْضِي بِهِ عَلَيْهِمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِيمَا عَلَيْهِمَا، وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُحِيطِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقْضِي بِالْمَالِ عَلَيْهِمَا، كَذَا فِي الْأَقْضِيَةِ.

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست