responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 120
[فَصْلٌ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ]
فَصْلٌ) :
لَوْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لَمْ يَقْضِ بِهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي: يَقْضِي بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَلَوْ وَصَلَ إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ قُضِيَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ عَمِيَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ فَسَقَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ صَارَ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ لَا يُنْفِذُهُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُنْفِذُهُ

[فَصْلٌ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَفِيمَا لَا يُقْبَلُ]
(فَصْلٌ) :
فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَفِيمَا لَا يُقْبَلُ.
لَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي لَمَّا قَامَ مَقَامَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةَ احْتِمَالٍ لَا تُوجَدُ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَالِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ هَلْ أَخَذُوا مِنْ الْأُصُولِ أَمْ لَا؟ فَأَشْبَهَتْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، فَكَذَا هَذِهِ.
وَكَذَا لَا يُقْبَلُ كِتَابُهُ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُقْبَلُ فِي الْعَبِيدِ وَالْجَوَارِي وَالدَّوَابِّ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ.
قُلْنَا: الْحَاجَةُ إنَّمَا يَجِبُ دَفْعُهَا إذَا أَمْكَنَ، وَلَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَهَا لَا يَحْصُلُ بِالْوَصْفِ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الِاسْتِقْصَاءِ فِي الْوَصْفِ يَبْقَى بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ، وَفِيمَا لَا يُضْبَطُ بِالْوَصْفِ يُشْتَرَطُ إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ؛ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ، وَكَذَا الدَّعْوَى، وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ كَالدُّيُونِ وَالْعَقَارِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ يَتَعَرَّفُ بِذِكْرِ حُدُودِهِ، وَالدَّيْنَ بِذِكْرِ قَدْرِهِ وَوَصْفِهِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِمَا ظَهَرَ فِي زَمَانِهِ مِنْ خِيَانَةِ الْقُضَاةِ.
وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ إلَّا الْعَقَارِ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْعَقَارِ وَالدُّيُونِ إذَا كَانَ مِنْ قَاضِي مِصْرَ إلَى قَاضِي رُسْتَاقٍ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْ قَاضِي رُسْتَاقٍ أَوْ قَرْيَةٍ إلَى قَاضِي مِصْرٍ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ مَكَانٌ تُقَامُ فِيهِ الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ.
[صُورَةُ الْكِتَابِ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ] أَنَّهُ إذْ أَقَامَ مَوْلَاهُ بَيِّنَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي مِصْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَبَقَ وَقَدْ أَخَذَهُ فُلَانٌ كَتَبَ لَهُ الْقَاضِي كِتَابًا إلَى قَاضِي الْمِصْرِ الَّذِي فِيهِ الْأَخْذُ، أَنَّهُمْ شَهِدُوا عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مُبَارَكَ الْهِنْدِيَّ حِلْيَتُهُ كَذَا وَقَامَتُهُ كَذَا مِلْكُهُ، وَأَنَّهُ أَبَقَ مِنْهُ، فَإِذَا وَرَدَ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَحْضَرَ الْعَبْدَ مَعَ الَّذِي فِي يَدِهِ ثُمَّ فَكَّ الْكِتَابَ فَنَظَرَ فِي الْغُلَامِ وَالْكِتَابِ، فَإِنْ وَافَقَ حِلْيَةُ الْغُلَامِ مَا فِي الْكِتَابِ خَتَمَ ذَلِكَ وَيَجْعَلُ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ مِنْ رَصَاصٍ حَتَّى لَا يَتَعَرَّضَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ أَحَدٌ بِدَعْوَى السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَقَعُ الْأَمْنُ مِنْ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الْعَبْدَ فَيَذْهَبُ إلَى حَاكِمِ مِصْرٍ، فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهُ شُهُودٌ أَنَّهُ عَبْدٌ قُضِيَ بِهِ لَهُ وَكَتَبَ إلَى ذَلِكَ الْحَاكِمِ لِيُبْرِئَ كَفِيلَهُ، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا كِتَابُ الْقَاضِي فِي نَسَبِ الِابْنِ لَا يُقْبَلُ عِنْدَهُمَا، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَصُورَتُهُ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ادَّعَيَا ابْنًا أَوْ بِنْتًا وَقَالَا هُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنَّا وَهُوَ فِي يَدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ الْفُلَانِيِّ فِي بَلَدِ كَذَا، سَرَقَهُ فُلَانٌ، يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْخُذُ كِتَابًا بِذَلِكَ إلَى قَاضِي ذَلِكَ الْبَلَدِ لَا يَكْتُبُ لَهُمَا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ، وَكَذَا الزَّوْجُ يَدَّعِي عَلَى الْمَرْأَةِ، فَعَلَى هَذَا فَرَّقَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا ادَّعَى لَك النَّسَبَ عَلَى الْأَبِ بِأَنْ قَالَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَبِي، وَهُوَ فِي بَلَدِ كَذَا وَهُوَ يَدْفَعُ نَسَبِي، وَلِي بَيِّنَةٌ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ لِي أَنِّي ابْنُهُ أَوْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمِّي وَأَنِّي وُلِدْتُ مِنْهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَسَأَلَ كَاتِبَهُ يُكْتَبُ لَهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَيْسَ هَذَا مَحِلًّا لِلْفَرْقِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
رَجُلٌ قَالَ لِلْقَاضِي: كَانَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَقَدْ دَفَعَهَا إلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَنِي

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست