responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 116
مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَلَى الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَقَالَتْ لِي شَاهِدٌ حَاضِرٌ يَضَعُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ مَقْبُولٌ، وَأَمْرُ الْبُضْعِ يُحْتَاطُ فِيهِ فَيَحُولُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا وَلَكِنْ لَا تَجِبُ الْحَيْلُولَةُ.

(مَسْأَلَةٌ) :
شَاهِدُ عَدْلٍ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ، فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْيَمِينَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، فَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا بِالطَّلَاقِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ حَلَفَ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِنْ نَكَلَ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَجَاءُوا بِثَلَاثَةِ شُهَدَاءَ فَشَهِدُوا، فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ إذَا طَلَبَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ بِالزِّنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَامَ الرَّابِعُ وَقَالَ: رَأَيْتُ أَقْدَامًا بَادِيَةً وَنَفَسًا عَالِيًا وَأَمْرًا مُنْكَرًا، وَلَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفْضَحْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَحَدَّ الثَّلَاثَةَ.

(فَرْعٌ) :
لَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى الزِّنَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ وَإِنْ كَثُرُوا؛ لِأَنَّ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ فِي بَابِ الزِّنَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَذْفًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَهَادَةً.
وَإِنَّمَا يَنْتَفِي كَوْنُهُ قَذْفًا بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ شَهَادَتِهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً مُتَعَذِّرٌ، فَجَعَلَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَشَهَادَتِهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُوجَدْ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إذَا كَانُوا قُعُودًا فِي مَوْضِعِ الشُّهُودِ فَجَاءُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ، وَإِنْ كَانُوا خَارِجِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ ضُرِبُوا الْحَدَّ.

[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ]
فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ الَّتِي يُتِمُّهَا غَيْرُهُمْ.
(مَسْأَلَةٌ) :
إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ لَا يَعْرِفُونَ عَدَدَهُ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَرِئَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُحْكَمُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا الْحَقُّ حَتَّى يُحْكَمَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يُعَيِّنُوا شَيْئًا وَلَا حَدُّوهُ فَشَهَادَتُهُمْ مَجْهُولَةٌ لَا يُحْكَمُ بِهَا. وَلَوْ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمَ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهَا فَهِيَ ثَلَاثَةٌ، وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّ عَلَيْهِ دُرَيْهِمَاتٍ جُعِلَتْ ثَلَاثَةً ثُمَّ حَلَفَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ بَيَّنُوا بِشَهَادَتِهِمْ شَيْئًا مَعْلُومًا وَهِيَ الدَّرَاهِمُ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَهَادَتِهِمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

(فَرْعٌ) :
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ فِي وَصِيَّةٍ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ حَقًّا ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ الْحَقَّ كَمْ هُوَ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْوَرَثَةِ: كَمْ هُوَ حَقُّ هَذَا؟ إنْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِهِ قِيلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ: كَمْ حَقُّكَ؟ فَإِنْ سَمَّاهُ، حَلَفَ عَلَيْهِ وَأُعْطِيهِ، وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَهُوَ كَانَ أَحْفَظَ مِنِّي، قِيلَ لِلْوَرَثَةِ: لَا تَصِلُوا إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمِيرَاثِ حَتَّى تَدْفَعُوا إلَى هَذَا حَقَّهُ مِنْهُ أَوْ تُقِرُّوا لَهُ بِمَا شِئْتُمْ، وَيَحْلِفُونَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ ثَبَتَ لَهُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَى حَقِّهِ.

(مَسْأَلَةٌ) :
قَالَ فِي الْمُحِيطِ: شُهُودُ الدَّارِ لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَقْبَلُهَا الْقَاضِي، كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِالْمِلْكِ فِي الْمَحْدُودِ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِالْمَحْدُودِ يَقْبَلُ جَمِيعًا.
وَكَمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَلَمْ يَعْرِفُوا الرَّجُلَ بِعَيْنِهِ فَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ يَقْبَلُ جَمِيعًا وَيَجْعَلُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ الْأَمْرَانِ بِشَهَادَةِ فَرِيقٍ وَاحِدٍ.

(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فُلَانٍ وَيَذْكُرُ الْمُدَّعِي حُدُودَهَا الْأَرْبَعَةَ مَلَكَ الْمُدَّعِي

نام کتاب : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام نویسنده : الطرابلسي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست