responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نویسنده : الحيدر آبادي، محمد حميد الله    جلد : 1  صفحه : 228
إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت واحدة على تسعين، ففيها حقّتان- طروقتا الفحل- إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فما زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقّة طروقة الفحل.
وفي كل ثلاثين باقورة تبيع، جذع أو جذعة. وفي كل أربعين باقورة بقرة.
وفي كل أربعين شاة سائمة، شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مائة. فإن زادت، فما زاد ففي كل مائة شاة.
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار. ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق.
ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر. وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.
(قال وكان في الكتاب:) وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنات، وتعلّم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم.
وإن العمرة الحج الأصغر. ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل الإملاك. ولا عتاق حتى يبتاع. ولا يصلّينّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء منه.
(وكان في الكتاب) :
وإن من اعتبط مؤمنا، قتلا عن بينّة، فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول.

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نویسنده : الحيدر آبادي، محمد حميد الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست