responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نویسنده : الحيدر آبادي، محمد حميد الله    جلد : 1  صفحه : 204
وفي مصادرنا تقديم وتأخير في بعض الكلمات، أو رواية بالمعنى أحيانا.
وسوف لا نذكر اختلافات الرواية هذه، في هذه الوثيقة، فإنها في الحقيقة نقل الوثيقة السابقة.
عن أنس بن مالك أن أبا بكر لمّا استخلف وجّهه إلى البحرين وكتب له وختم عليه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطه.
في أربع وعشرين من الابل فما دونها: الغنم. في كل خمس شاة.
فاذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمس وثلاثين، ففيها ابنة مخاض أنثى.
فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون. فاذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون. فاذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فان زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
[فاذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات] فمن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فانها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده حقة،

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نویسنده : الحيدر آبادي، محمد حميد الله    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست