responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مآثر الإنافة في معالم الخلافة نویسنده : القلقشندي    جلد : 1  صفحه : 69
غَيره فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِل بِهِ
الثَّالِث الخرس حكمه حكم الصمم الْمُتَقَدّم الذّكر فِي إِجْرَاء الْخلاف فِيهِ وَكَون الْأَصَح الأنعزال
أما مَا لَا يُؤثر ذَهَابه فِي الرَّأْي وَالْعَمَل كالخشم فِي الْأنف الَّذِي يمْنَع إِدْرَاك الروائح وفقد الذَّوْق الَّذِي يعرف بِهِ الطعوم فَإِنَّهُمَا لَا يوجبان الْعَزْل بِلَا خلاف كَذَلِك لَا يَنْعَزِل بتمتمة اللِّسَان وَنَحْوهَا
الضَّرْب الرَّابِع فقد الْأَعْضَاء المخل فقدها بِالْعَمَلِ أَو النهوض كذهاب الْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن فَإِذا طَرَأَ عَلَيْهِ شىء من ذَلِك انْعَزل من الْإِمَامَة لعَجزه عَن كَمَال الْقيام بِحُقُوق الْأمة
أما مَا يُؤثر فِي بعض الْعَمَل أَو النهوض دون بعض كذهاب إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَو إِحْدَى الرجلَيْن فَفِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنه لَا يُؤثر وَإِن كَانَ ذَلِك يمْنَع عقد الْإِمَامَة ابْتِدَاء لِأَن الْمُعْتَبر فِي عقدهَا كَمَال السَّلامَة فَيعْتَبر فِي الْخُرُوج مِنْهَا كَمَال النَّقْص

نام کتاب : مآثر الإنافة في معالم الخلافة نویسنده : القلقشندي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست