responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1873
3761 - وَإِنْ أَسْلَمَتْ الْأُمُّ أَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَقْرِبَاءِ الصَّغِيرِ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ صَارَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا تَبَعًا لَهَا، فَبِوُجُودِ الزَّوْجِ لَهَا لَا يَنْقَطِعُ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا قَالَ إذَا سُبُوا جَمِيعًا ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْهُمَا مَمْلُوكًا لَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِ الصَّغِيرِ شَيْءٌ فَكَذَلِكَ، إذَا كَانَتْ الْأُمُّ ذَاتَ زَوْجٍ
3762 - وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دَخَلُوا إلَيْنَا بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا إلَى دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى لِيَكُونُوا مَعَهُمْ، يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُمَكِّنُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ بِالْأَمَانِ الْتَزَمُوا تَرْكَ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَتَمْكِينَهُمْ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِهِمْ، فَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ كَانَ لَهُمْ حَقُّ الْمَنْعِ مِمَّا يُؤَدِّي إلَى الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِينَ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُمْ لَوْ جَاءُوا بِأَسْلِحَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأَرَادُوا إدْخَالَ ذَلِكَ دَارَ حَرْبٍ أُخْرَى لِلْبَيْعِ فِيهَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ الرُّجُوعِ بِهِمْ إلَى دَارِهِمْ، فَكَذَلِكَ حَالُ الْمُقَاتِلَةِ؛ لِأَنَّ آلَةَ الْقِتَالِ فِي مَعْنَى الضَّرَرِ دُونَ الْمُقَاتِلِ، وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْأَسْلِحَةِ قَدْ يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيَعِزُّ وُجُودُهُ فِي دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى

نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1873
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست