responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1347
2576 - وَإِنْ حَضَرَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِالْقِيمَةِ، وَبَعْدَ الْفِدَاءِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ بِالْجِنَايَةِ بَيْنَ الْفِدَاءِ بِالْأَرْشِ.
لِأَنَّهُ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ.
2577 - وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْدِيَهُ فَلَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْتِزَامِ الْغُرْمِ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ، فَإِنَّ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ يَأْخُذُهُ مِنْهُ.
2578 - ثُمَّ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ.
لِأَنَّ مَحَلَّ حَقِّهِ فَاتَ، لَا بِصُنْعِ الْمَوْلَى، فَلَا يَكُونُ هُوَ فِي حَقِّهِ مُخْتَارًا وَلَا مُسْتَهْلِكًا. فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلْ مُسْتَهْلِكًا حِينَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهِ بَعْدَ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ؟ قُلْنَا: هَذَا أَنْ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْهُ مَجَّانًا فَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَجَّانًا إلَّا بَعْدَ الْتِزَامِ غُرْمٍ فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِسَبَبِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْتِزَامِ غُرْمٍ، شَاءَ أَوْ أَبَى.
2579 - وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَدِينًا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَوْلَاهُ وَأَتْبَعَهُ الدَّيْنُ.
لِأَنَّ حَقَّ الْغَرِيمِ ثَابِتٌ فِي مَالِيَّتِهِ.
2580 - فَإِنْ حَضَرَ الْغَرِيمُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى.
لِأَنَّ الْأَسْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا عَلَى يَدِهِ.

نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست