responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1220
2279 - وَلَا يُمْتَنَعُ قَبُولُ هَذِهِ الشَّهَادَةِ بِسَبَبِ مَا لِلشُّهُودِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ مِنْ النَّصِيبِ بِالسَّهْمِ أَوْ الرَّضْخِ. لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرِكَةِ مِلْكٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الشَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِهِ قَوْمٌ مِمَّنْ لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِشَهَادَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مِنْ جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ وِلَايَةَ الشَّهَادَةِ دُونَ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ النَّصِيبُ لِلْقَاضِي بِهَذَا الطَّرِيقِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ قَضَائِهِ فِيهِ، فَالنَّصِيبُ لِلشَّاهِدِ أَوْلَى أَلَّا يَمْنَعَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ فِيهِ. ثُمَّ اسْتَكْثَرَ مِنْ الشَّوَاهِدِ لِذَلِكَ حَتَّى قَالَ:

- لَوْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنْ الْغُزَاةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْغُلُولِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ، مَعَ وُجُودِ النَّصِيبِ لَهُمْ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ، وَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَجْلِ نَصِيبِهِمْ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ أَيْضًا شَهَادَةُ آبَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْمِلْكِ كَمَا تَمْنَعُ قَبُولَ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ تَمْنَعُ قَبُولَ شَهَادَةِ آبَائِهِ وَأَوْلَادِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ لِهَذَا بَطَلَتْ فِيهِ شَهَادَةُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْقِتَالَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ نَصِيبًا بِاعْتِبَارِ الْخُمُسِ. وَبَطَلَتْ أَيْضًا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا لِثُبُوتِ الْحَقِّ لِلشَّاهِدِ فِي ذَلِكَ، وَأَحَدٌ لَا يَقُولُ

نام کتاب : شرح السير الكبير نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 1220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست