responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 849
فَقَطْ أَمَّا الَّذِي لَمْ يُحِلْ وَإِنْ بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْأَصَالَةِ وَلِذَلِكَ فَالْمَكْفُولُ لَهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَلْفَ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ قِرْشٍ فَقَطْ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ مِمَّنْ لَمْ يُحِلْ.
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ) .

[ (الْمَادَّةُ 670) لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ]
(الْمَادَّةُ 670) لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ يُطَالَبُ بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِمَوْتِهِ، فَيَكُونُ مُطَالَبًا بِالْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ لَهُ تَرِكَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمَالِيَّةَ لَا تَبْطُلُ كَالنَّفْسِيَّةِ بِوَفَاةِ الْكَفِيلِ لِأَنَّ وَفَاءَ حُكْمِ الْكَفَالَةِ بَعْدَ وَفَاةِ الْكَفِيلِ مُمْكِنٌ وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اسْتَوْفَى الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ فَلِوَرَثَةِ الْكَفِيلِ الرُّجُوعُ بَعْدَئِذٍ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِهِ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ أَمَّا إذَا لَمْ تُوجَدْ تَرِكَةٌ لِلْكَفِيلِ فَلَا تُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِمْ.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْكَفَالَةِ) لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى أَدَاءِ دَيْنِ آخَرَ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ كَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ. مَثَلًا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُطَالِبَ وَارِثَ الْمُتَوَفَّى بِتَأْدِيَةِ مَا لَهُ عَلَى الْمُتَوَفَّى مِنْ الدَّيْنِ مِنْ مَالٍ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ وَارِثًا إذَا لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ.
وَإِذَا كَفَلَ أَحَدٌ بِمَا عَلَى آخَرَ مِنْ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَمْرِهِ، وَبَطَلَ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ بِوَفَاتِهِ وَاسْتُوْفِيَ الْمَكْفُولُ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ) .
وَبِمَا أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ كَفَالَةٌ بِالْمَالِ فَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْضًا.
(الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى) .
إذَا تُوُفِّيَ الْكَفِيلُ وَلِتَرِكَتِهِ غَرِيمٌ فَإِنْ شَاءَ الطَّالِبُ دَخَّلَ فِي التَّرِكَةِ غَرَامَةً، وَيَسْتَوْفِي الْمِقْدَارَ الْبَاقِيَ مِنْ الْأَصِيلِ أَوْ مِنْ تَرِكَتِهِ إذَا كَانَ مُتَوَصِّيًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .

[ (الْمَادَّةُ 671) الْكَفِيلُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ]
(الْمَادَّةُ 671) :
الْكَفِيلُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ.
أَيْ أَوَّلًا: إذَا انْفَسَخَ أَوْ أُقِيلَ ثَانِيًا: إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ، ثَالِثًا: وَإِذَا رُدَّ الْمَبِيعُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، رَابِعًا: إذَا رُدَّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، خَامِسًا: إذَا رُدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، وَسَادِسًا: إذَا رُدَّ بِظُهُورِ فَسَادٍ فِي الْبَيْعِ.
فَبِمَا أَنَّ الثَّمَنَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ فِي الْعَقْدِ قَدْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ فَيَكُونُ قَدْ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ. بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْأَصِيلِ أَوْ مِنْ الْكَفِيلِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 849
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست