responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 842
صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ، وَجَازَتْ وَبَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ) .
أَمَّا لَوْ أَدَّى الشَّخْصُ الْمَكْفُولُ بِهِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ طَلَبَتَهُ فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ شَيْءٌ آخَرُ يَدَّعِيهِ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (662) لَكِنْ لَوْ صَالَحَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى مَالٍ بِشَرْطِ أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ صَحَّ الصُّلْحُ وَبَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالُ أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحِلِّ الْمَذْكُورِ) .
لَاحِقَةٌ - فِي أَخْذِ الْحَاكِمِ فِي أَثْنَاءِ الدَّعْوَى كَفِيلًا بِالنَّفْسِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَخَذَ الْحَاكِمُ كَفِيلًا بِنَفْسٍ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي أَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ وَسَلَّمَ الْكَفِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِرَسُولِهِ بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ أَمَّا لَوْ سَلَّمَهُ لِلْمُدَّعِي فَلَا يَبْرَأُ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَضَافَ الْحَاكِمُ الْكَفَالَةَ إلَى الْمُدَّعِي فَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ حِينَئِذٍ بِتَسْلِيمِهِ لِلْمُدَّعِي وَلَا يَبْرَأُ إذَا سَلَّمَهُ إلَى الْحَاكِمِ.
اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى.

[ (الْمَادَّةُ 664) يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ بِطَلَبِ الطَّالِبِ]
(الْمَادَّةُ 664) يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ بِطَلَبِ الطَّالِبِ وَأَمَّا لَوْ سَلَّمَهُ بِدُونِ طَلَبِ الطَّالِبِ فَلَا يَبْرَأُ مَا لَمْ يَقُلْ سَلَّمْتُهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ.
أَيْ سَوَاءٌ أَقَالَ سَلَّمْتُهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ أَمْ لَمْ يَقُلْ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْكَفَالَةِ وَمُقْتَضَاهَا قَدْ حَصَلَا وَيَبْرَأُ بِالتَّسْلِيمِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُطَالَبُ بِالتَّسْلِيمِ مَرَّةً أُخْرَى إلَّا إذَا وُجِدَ فِي الْكَفَالَةِ عِبَارَةٌ تَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّسْلِيمِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (636) .
أَمَّا لَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ بِدُونِ طَلَبِ الطَّالِبِ وَلَمْ يَقُلْ سَلَّمْتُهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ أَوْ سَلَّمْتُهُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ وُقُوعُ التَّسْلِيمِ لِجِهَةٍ أُخْرَى.

[ (الْمَادَّةُ 665) لَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ]
(الْمَادَّةُ 665) لَوْ كَفَلَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَبْرَأُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ.
أَيْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ قَبْلَ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (663) بَرِئَ وَلَا يُطَالَبُ مَرَّةً أُخْرَى لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْكَفِيلِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ الْأَجَلَ بِالتَّسْلِيمِ قَبْلَ حُلُولِهِ كَذَلِكَ يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ إذَا أَدَّاهُ إلَيْهِ الْمَدِينُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَالْحُكْمُ فِي الْكَفَالَةِ الَّتِي تَقَعُ بِقَوْلِهِ: (أَيْ كَفِيلٌ بِنَفْسِ فُلَانٍ لِمُدَّةِ شَهْرٍ) أَيْ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ قَبْلَ انْتِهَاءِ الشَّهْرِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ بِالِاسْتِلَامِ.
كَذَلِكَ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِيمَا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِنَفْسِ آخَرَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ عِنْدَ طَلَبِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 842
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست