responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 828
الْقِسْمَةِ بِنَاءً ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِحِصَّتِهِ وَأَخَذَهَا فَلَيْسَ لِزَيْدٍ أَنْ يُضَمِّنَ عَمْرًا نِصْفَ الْبِنَاءِ بِتَسْلِيمِهِ إيَّاهُ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَةِ، وَنَقُولُ الْبَهْجَةِ قُبَيْلَ السَّلَمِ) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقِسْمَتَيْنِ عَدَمُ جَوَازِ الْجَبْرِ فِي الْأُولَى وَجَوَازُهُ فِي الثَّانِيَةِ.
وَضَمَانُ الْغَارِّ صِفَةَ السَّلَامَةِ مُوجِبٌ لِلرُّجُوعِ.
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَر " اذْهَبْ مِنْ الطَّرِيقِ الْفُلَانِيِّ فَالطَّرِيقُ أَمَانٌ. وَإِذَا كَانَ مَخُوفًا وَسُلِبَ مَالُك فَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ " فَإِذَا سُلِبَ مَالُ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِمُرُورِهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ الضَّامِنُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 82) .
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ضَمَانِ الْغُرُورِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومًا أَمَّا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْغَارُّ صِفَةَ السَّلَامَةِ فَلَا رُجُوعَ.
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (اذْهَبْ مِنْ الطَّرِيقِ الْفُلَانِيِّ فَالطَّرِيقُ أَمَانٌ) وَلَمْ يُعْقِبْ ذَلِكَ قَوْلُهُ (فَأَنَا ضَامِنٌ مَالِكِ إذَا أُخِذَ) فَإِذَا سَلَكَ الرَّجُلُ ذَلِكَ الطَّرِيقَ وَسُلِبَ مَالُهُ فَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ ضَمَانٌ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَى الْمَسْلُوبِ بَدَلَ مَالِهِ بِزَعْمِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا أَعْطَى، (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 828
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست