responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 806
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَالْكَفِيلُ فَالْقَوْلُ لِلْكَفِيلِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الزِّيَادَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (76) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ تَعْبِيرَ (لِأَدَاءِ دَيْنِهِ) احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ إذَا لَمْ يَتَعَهَّدْ بِتَأْدِيَةِ دَيْنِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَإِنَّمَا تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِإِعْطَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ رِشْوَةً (أَيْ تَعْوِيضًا) وَهَذَا لَا يَصِحُّ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي الْكَفَالَةِ) .
فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الْمَذْكُورِ بِدُونِ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ كَأَنْ يَمْرَضَ الْكَفِيلُ أَوْ يُحْبَسَ أَوْ يَخْتَفِيَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْلَمْ مَقَرَّهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ الَّتِي تَجْعَلُهُ عَاجِزًا عَنْ إحْضَارِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَزِمَهُ أَدَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (636) .
وَلَا يَخْلُصُ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ تَأْدِيَتِهِ الدَّيْنَ هَكَذَا مِنْ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُضَافَةِ وَيَكُونُ مُطَالَبًا بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْكَفَالَةِ) لِمَا بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ مِنْ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ كِلْتَيْهِمَا لِلتَّوَثُّقِ فَلَعَلَّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ طِلْبَةً أُخْرَى عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمَالِ الْمَكْفُولِ بِهِ كَفَالَةً مُعَلَّقَةً (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا عَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا بِأَنْ حُبِسَ أَوْ مَرِضَ أَوْ اخْتَفَى الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِاهْتِدَاءُ إلَيْهِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَالِيٌّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَدَمُ التَّسْلِيمِ مَعَ الِاقْتِدَارِ، وَبِمَا أَنَّ الْكَفِيلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَى التَّسْلِيمِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
غَيْرَ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِأَنْ مَاتَ أَوْ حُبِسَ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ دَيْنِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْهِنْدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَيْ سَقَطَتْ عَنْ الْكَفِيلِ فَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ بِهَا، وَمَوْتُ الْمَطْلُوبِ وَإِنْ أَبْطَلَ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ تَسْلِيمِهِ إلَى الطَّالِبِ لَا فِي حَقِّ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَقَيَّدَ صَاحِبُ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفَاةَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي شَرَطَ فِيهِ التَّسْلِيمَ وَبِهَذَا يَزُولُ إشْكَالُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ هُوَ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ عَلَى الْمُوَافَاةِ بِالْمَطْلُوبِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا قَيَّدَ الْمَوْتَ بِمَا بَعْدَ الْغَدِ يَكُونُ قَدْ وَجَدَ شَرْطَ الضَّمَانِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ بِهِ غَدًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
لَكِنْ قَدْ جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ: وَإِذَا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ قَائِلًا: إنَّنِي إنْ لَمْ أُوفِ بِهِ غَدًا فَالْمَالُ الَّذِي عَلَيْهِ لِلطَّالِبِ فَهُوَ عَلَيَّ. فَمَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْغَدِ ثُمَّ مَضَى الْغَدُ يَصِيرُ كَفِيلًا بِالْمَالِ.
فَبَيْنَ مَا جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَمَا جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مُبَايِنَةٌ.
وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ (أَنْ يُحْضِرَهُ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَفَلَ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ يَطْلُبُهُ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَعَلَيْهِ دَيْنُهُ فَإِذَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست