responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 771
إذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ لَا بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْأَصِيلِ.
3 - إذَا أَنْكَرَ الطَّالِبُ تَأْدِيَةَ الْكَفِيلِ الدَّيْنَ وَأَدَّاهُ أَبِيهِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ حَلِفِ الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِهَذِهِ التَّأْدِيَةِ الثَّانِيَةِ.
4 - إذَا ادَّعَى الْكَفِيلُ بِتَأْدِيَةِ الدَّيْنِ إلَى الطَّالِبِ وَصَدَّقَهُ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ وَاسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِحَلِفِ الْيَمِينِ فَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ.
الْكَفَالَةُ الْمُعَجَّلَةُ - تَثْبُتُ بِهَا الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست