responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 626
وَقَدْ أُرِيدَ بِقَيْدِ (عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ) عَدَمُ صِحَّةِ اشْتِرَاطِ مَا يُخَالِفُ الْمُتَعَارَفَ الْمُعْتَادَ فِي هَذَا الْخُصُوصِ (الْبَزَّازِيَّةُ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ) .

[ (الْمَادَّةُ 542) لَا يَكْفِي فِي الْإِجَارَةِ تَعْيِينُ اسْمِ الْخُطَّةِ وَالْمَسَافَةِ فَقَطْ]
(الْمَادَّةُ 542) لَا يَكْفِي فِي الْإِجَارَةِ تَعْيِينُ اسْمِ الْخُطَّةِ وَالْمَسَافَةِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْمُ الْخُطَّةِ عَلَمًا مُتَعَارَفًا لِبَلْدَةٍ مَثَلًا.
لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى بُوسْنَةَ أَوْ إلَى الْعِرَاقِ لَا يَصِحُّ إذْ يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَصَبَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُذْهَبُ إلَيْهَا وَلَكِنَّ لَفْظَ الشَّامِ مَعَ كَوْنِهِ اسْمَ قِطْعَةٍ قَدْ تُعُورِفَ إطْلَاقُهُ عَلَى بَلْدَةِ دِمَشْقَ فَلِهَذَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى الشَّامِ صَحَّ.
أَيْ لَا يَكْفِي فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ تَعْيِينُ اسْمِ الْخُطَّةِ وَالْمَسَافَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى عِدَّةِ مُدُنٍ وَقُرَى فَقَطْ، وَيَلْزَمُ تَعْيِينُ الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ وَتَخْصِيصِهِ، وَمَا لَمْ يُعَيَّنْ وَيُخَصَّصْ؛ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْمُ الْخُطَّةِ عَلَمًا مُتَعَارَفًا لِبَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَحِينَئِذٍ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَتُصْرَفُ إلَى الْمَكَانِ الْمَعْرُوفِ بِذَلِكَ الِاسْمِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (45)) .
مَثَلًا: لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى بُوسْنَةَ أَوْ إلَى الْعِرَاقِ أَوْ إلَى الْيَمَنِ أَوْ بِلَادِ خَوَارِزْم أَوْ إلَى خُرَاسَانَ وَحُدِّدَتْ الْمَسَافَةُ لَا يَصِحُّ إذْ يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْبَلْدَةِ أَوْ الْقَصَبَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الَّتِي يُرَادُ الذَّهَابُ إلَيْهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (451) .
وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى مِنْ الْمِثَالِ مِثَالٌ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهُ مِثَالٌ لِلْفَقَرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا فَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَفٌّ وَنَشْرٌ.
وَلَكِنَّ لَفْظَ الشَّامِ مَعَ كَوْنِهِ اسْمَ قِطْعَةٍ قَدْ تُعُورِفَ إطْلَاقُهُ عَلَى بَلْدَةِ دِمَشْقَ فَلِهَذَا لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى الشَّامِ صَحَّ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ تُعَيَّنْ سِوَى مَسَافَةِ الْخُطَّةِ فِي الْإِجَارَةِ فَقَطْ فَسَدَتْ وَعَلَى ذَلِكَ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَقْرَبِ مَحَلٍّ فِي تِلْكَ الْخُطَّةِ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي هَذَا بِمَا أَنَّهُ كُلُّ مَوْضِعٍ فِي تِلْكَ الْخُطَّةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِأَقْرَبِ مَكَان مِنْهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى (الْبَزَّازِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ غَيْرُ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:

[ (الْمَادَّةُ 543) اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى مَكَان وَكَانَ يُطْلَقُ اسْمُهُ عَلَى بَلْدَتَيْنِ]
(الْمَادَّةُ 543) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى مَكَانٍ وَكَانَ يُطْلَقُ اسْمُهُ عَلَى بَلْدَتَيْنِ فَأَيَّتُهُمَا قُصِدَتْ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ، مَثَلًا: لَوْ اُسْتُكْرِيَتْ دَابَّةٌ مِنْ إسْلَامْبُولْ إلَى جكمجه وَلَمْ يُصَرَّحْ هَلْ إلَى كُبْرَاهُمَا أَوْ إلَى صُغْرَاهُمَا فَأَيَّتُهُمَا قُصِدَتْ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِنِسْبَةِ مَسَافَتِهِمَا.
لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى مَكَانٍ وَكَانَ يُطْلَقُ اسْمُهُ عَلَى مَكَانَيْنِ أَوْ بَلْدَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُصَرَّحْ بِأَحَدِهَا وَلَمْ يُعَيَّنْ فَبِمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَكُونُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَاسِدَةً فَأَيَّتُهُمَا قَصَدَ الْمُسْتَأْجِرُ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا الْمِثْلِيَّةُ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (451 وَ 462)) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست