responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 624
فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (443)) وَإِذَا تَعِبَتْ وَكَلَّتْ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (516) الْخِيَارُ إنْ شَاءَ انْتَظَرَ الدَّابَّةَ إلَى أَنْ تَسْتَرِيحَ وَتَسْتَطِيعَ أَنْ تَحْمِلَ مَا اُسْتُؤْجِرَتْ لِأَجْلِهِ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْإِجَارَةَ وَسَلَّمَ الدَّابَّةَ لِصَاحِبِهَا إنْ كَانَ مَعَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ دَابَّةً أُخْرَى؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَاقِعٌ عَلَى دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَغَيْرَهَا لَمْ تَكُنْ مَعْقُودًا عَلَيْهَا.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مَعَهُ وَتَرَكَ الدَّابَّةَ حَيْثُ تَعِبَتْ فَتَلِفَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إذَا كَانَتْ لَا تَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ وَالْحَرَكَةَ بِالْكُلِّيَّةِ (الْأَنْقِرْوِيّ وَالْهِنْدِيَّةُ) لِأَنَّ مِنْهُ ضَرُورَةً وَعُذْرًا؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الدَّابَّةِ أَنْ تَمْشِيَ مَا بَقِيَ فِيهَا رَمَقٌ مِنْ الْحَيَاةِ فَإِذَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْيِ تَمُوتُ فِي مَقَامِهَا.
(جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى، نُقُولُ الْبَهْجَةِ) .
وَإِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ فِي إمْكَانِهَا الْمَشْيُ نَوْعًا مَا إلَى أَقْرَبِ مَكَان مَسْكُونٍ وَتَرَكَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَرَكَهَا فِيهِ (الْبَهْجَةُ) وَإِنْ بَاعَهَا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا يُنْظَرُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ وَأَخْذُ الْإِذْنِ فِي بَيْعِهَا مُمْكِنَةً؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ مُمْكِنَةً ضَمِنَ (التَّنْقِيحُ) وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي التَّنْقِيحِ وَالْحَامِدِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَإِنْ بَاعَهَا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَأْمُرَهُ بِبَيْعِهَا؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا فِي الدَّابَّةِ وَلَا فِي ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَسْتَطِيعُ رَدَّهَا إلَى صَاحِبِهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ.
وَفِي هَذِهِ الْحَالِ أَيْ إذَا تَعِبَتْ الدَّابَّةُ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ أَوْ هَلَكَتْ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ نَقْضُ الْإِجَارَةِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى أَدَاءَ نَصِيبِ الْمَسَافَةِ الَّتِي قَطَعَهَا بِالدَّابَّةِ مِنْ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى.
يُنْظَرُ فِي تَقْسِيمِ الْبَدَلِ إلَى الطَّرِيقِ وَسُهُولَتِهَا فَضْلًا عَنْ الْمَسَافَةِ وَالِامْتِدَادِ أَيْ أَنَّهُ لَوْ تَعِبَتْ الدَّابَّةُ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُ نِصْفُ الْبَدَلِ الْمُسَمَّى بَلْ يُنْظَرُ إلَى وُعُورَةِ النِّصْفِ الَّذِي قُطِعَ وَسُهُولَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّصْفِ الْبَاقِي وَعَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ يُقْسَمُ الْبَدَلُ؛ لِأَنَّ رُبَّ فَرْسَخٍ كِرَاؤُهُ خَمْسَةُ قُرُوشٍ وَرُبَّ فَرْسَخٍ كِرَاؤُهُ عَشَرَةُ قُرُوشٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ) .
وَإِذْ لَمْ يَفْسَخْ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ وَسَاقَ الدَّابَّةَ أَمَامَهُ دُونَ أَنْ يَرْكَبَهَا لَزِمَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى كُلُّهُ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ احْتِمَالِهَا الرُّكُوبَ مُطْلَقًا وَلِسَوْقِهَا إلَى صَاحِبِهَا وَإِيصَالِهَا إلَيْهِ.
كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِتَحْمِلَ مَتَاعًا مَعْلُومًا وَمَرِضَتْ فَحَمَّلَهَا شَيْئًا دُونَهُ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ الْأُجْرَةِ تَمَامًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَبِمَا أَنَّ الدَّابَّةَ فِي اسْتِكْرَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تَتَعَيَّنُ فِي الْعَقْدِ.
فَإِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِإِيصَالِهِ حَمْلًا إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فَأَوْصَلَهُ الْمُكَارِي عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ) وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ اللِّيَاقَةِ عَدَمُ تَأْدِيَتِهَا.
لَكِنْ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً مُعَيَّنَةً لِنَقْلِ حِمْلٍ إلَى الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَمَرِضَتْ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَحَمَلَ الْمُكَارِي الْحِمْلَ عَلَى دَابَّةٍ دُونَهَا وَأَوْصَلَهُ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُمْسِكَ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ بِدَاعِي نُقْصَانِ أُجْرَةِ هَذِهِ عَنْ أُجْرَةِ الدَّابَّةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا حِينَ التَّحْمِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست