responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 600
الْمُسْتَعْمِلِينَ لِأَنَّهُ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَبَيُّنُ أَنْ يُعَيَّنَ الرَّاكِبُ وَاللَّابِسُ أَوْ أَنْ يُتْرَكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ وَإِلَّا فَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً

[ (الْمَادَّةُ 523) أَجَرَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ وَكَانَتْ فِيهِ أَمْتِعَتُهُ وَأَشْيَاؤُهُ]
(الْمَادَّةُ 523) مَنْ أَجَرَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ وَكَانَتْ فِيهِ أَمْتِعَتُهُ وَأَشْيَاؤُهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيُجْبَرُ عَلَى تَخْلِيَتِهِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ وَأَشْيَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ.
إيجَارُ الْمَشْغُولِ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَخْلِيَتِهِ ضَرَرٌ كَبَيْعِ الْمَشْغُولِ. فَلَوْ أَجَرَ أَحَدٌ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعَقَارَاتِ وَكَانَ فِيهَا أَمْتِعَةُ الْآجِرِ أَوْ أَمْتِعَةُ غَيْرِهِ صَحَّ الْإِيجَارُ وَكَانَ الْآجِرُ مُرْغَمًا عَلَى تَخْلِيَتِهِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ أَوْ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمِهَا خَالِيًا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
وَيُعْتَبَرُ الْإِيجَارُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (477) وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَخْذُ شَيْءٍ لِلْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ الْمَأْجُورِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ، وَلَكِنْ فِي الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ لِلزِّرَاعَةِ إذَا أَمْسَكَ الْمُؤَجِّرُ الْمَأْجُورَ فِي يَدِهِ وَمَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ وَأُرِيدَ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَقْبَلَهُ فَإِنْ مَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَصِمَا ثُمَّ قُلِعَ الزَّرْعُ فَالْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبَضَهَا وَرَفَعَ عَنْهُ أُجْرَةَ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا لِيَسْكُنَهَا وَمَنَعَهُ الْمُؤَجِّرُ عَنْ السُّكْنَى فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ يَلْزَمُ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَلَا خِيَارَ لَهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَجَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا: وَعَلَى ذَلِكَ، يَجُوزُ إيجَارُ الْمَزْرَعَةِ إذَا كَانَتْ مُسْتَحْصِدَة وَيَأْمُرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْآجِرَ بِرَفْعِ زَرْعِهِ مِنْهَا وَتَسْلِيمِهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
جَاءَ (إذَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ التَّفْرِيغُ ضَرَرًا) لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ فَسَادَ الْإِجَارَةِ كَمَا يَسْتَلْزِمُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرُ فَسَادِ الْبَيْعِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 209) .
مَثَلًا لَوْ أَجَرَ أَحَدٌ مَزْرَعَتَهُ الْمَزْرُوعَةَ بِصُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحِينَ وَقْتُ حَصَادِ زَرْعِهَا كَانَ الْإِيجَارُ فَاسِدًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 19) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيّ) وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتَأْجَرْت مِنْك الْأَرْضَ وَهِيَ فَارِغَةٌ وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ: لَا بَلْ هِيَ مَشْغُولَةٌ بِزَرْعِي يَحْكُمُ الْحَالُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَفِي فَتَاوَى الْفُضَيْلِيِّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْآجِرِ (الطُّورِيُّ) إلَّا أَنَّهُ إذَا قَلَعَ الْآجِرُ الزَّرْعَ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ خَالِيَةً انْقَلَبَتْ الْإِجَارَةُ إلَى الصِّحَّةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 24) (الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا تَخَاصَمَ الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ إلَى الْقَاضِي وَحَكَمَ بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ لِفَسَادِهَا وَأَخْلَاهَا الْآجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُسْلِمَهَا إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تَصِحُّ مَا لَمْ يُجَدَّدْ الْعَقْدُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ هُنَا زَرْعُ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَوْ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا وَالْغَيْرُ يَشْمَلُ الْمُؤَجِّرَ وَالْأَجْنَبِيَّ فَلَوْ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ أَيْ رَبِّ الْأَرْضِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ مِنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيَتَقَابَضَا ثُمَّ يُؤَجِّرُهُ الْأَرْضَ وَكَذَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ لَا بَعْدَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّرْعُ قَدْ زُرِعَ عَلَى صُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ كَأَنْ زُرِعَ غَصْبًا فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً سَوَاءٌ أَدْرَكَ الزَّرْعُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ لِأَنَّهُ لَمَّا زُرِعَ بِوَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْأَرْضِ إلَى

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست