responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 583
فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَالْبَزَّازِيَّة) أَمَّا إذَا رَكِبَهَا وَحَمَّلَهَا لَزِمَ أَكْثَرُ الْأَجْرَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا لَا لِلرُّكُوبِ وَلَا لِلتَّحْمِيلِ لَزِمَ أَقَلُّ الْأَجْرَيْنِ وَمِثَالُ الْمَجَلَّةِ الْآنِفُ هُوَ لِتَرْدِيدِ الْحَمْلِ.
(4) أَوْ لَوْ قَالَ الْمُكَارِي: أَجَرْت هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى (شورلي) بِمِائَةِ قِرْشٍ إلَى (أَدِرْنَهُ) بِمِائَتَيْنِ وَإِلَى (فَلَبّه) بِثَلَاثِمِائَةٍ وَقَبِلَ بِذَلِكَ الْمُسْتَأْجِرُ أُعْطِيَ أُجْرَةَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَقْصِدُهُ مِنْ الْمَحَالِّ الْمَذْكُورَةِ.
فَإِذَا قَصَدَ الْمُسْتَأْجِرُ (شورلي) أَخَذَ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَهَا وَإِذَا قَصَدَ (أدرنه) أَخَذَ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَهَا وَإِذَا قَصَدَ فلبه أَخَذَ كَذَلِكَ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاة لَهَا (الْمُلْتَقَى) وَهَذَا الْمِثَالُ لِتَرْدِيدِ الْمَسَافَةِ وَفِيهِ تَرْدِيدٌ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ.
وَإِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى الْمَحَالِّ الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَجْرِ.
أَمَّا إذَا اسْتَلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ وَلَمْ يَذْهَبْ بِهِ إلَى مَكَان مَا فَيُعْلَمُ حُكْمُ ذَلِكَ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْمَادَّتَيْنِ (470 وَ 546) وَشَرْحِهِمَا.
5 - وَكَذَا لَوْ قَالَ الْآجِرُ أَجَرْت هَذِهِ الدَّارَ بِمِائَةٍ وَهَذِهِ بِمِائَتَيْ قِرْشٍ وَهَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى بِثَلَاثِمِائَةِ قِرْشٍ فَبَعْدَ قَبُولِ الْمُسْتَأْجِرِ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ الْمُعَيَّنَةُ لِلدَّارِ الَّتِي سَكَنَهَا (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَهَذَا الْمِثَالُ الَّذِي أُشِيرَ إلَيْهِ بِرَقْمِ (5) مِثَالٌ لِتَرْدِيدِ الْمَكَانِ. لَكِنْ إذَا اسْتَلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ دَارَيْنِ مِنْ الدُّورِ الثَّلَاثَةِ وَلَمْ يَسْكُنْ إحْدَاهُمَا لَزِمَهُ عَلَى قَوْلٍ أَقَلُّ الْأَجْرَيْنِ وَعَلَى آخَرَ نِصْفُ مَجْمُوعِهِمَا.
أَمَّا إذَا سَكَنَ كِلْتَا الدَّارَيْنِ لَزِمَهُ أَعْظَمُ الْأُجْرَتَيْنِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِلدَّارِ ذَاتِ الْأُجْرَةِ الْأَقَلِّ مَا لَمْ تَكُنْ مَالُ وَقْفٍ أَوْ مَالُ يَتِيمٍ أَوْ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِغْلَالِ فَتَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ أُجْرَتُهَا الْمِثْلِيَّةِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ قِيلَ لِلْخَيَّاطِ إنْ خِطْت هَذَا الثَّوْبَ فَلَكَ مِائَةُ قِرْشٍ وَإِنْ خِطْت الْآخَرَ فَلَكَ خَمْسُونَ قِرْشًا لَزِمَتْ أُجْرَةُ مَا يَخِيطُهُ مِنْهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) وَإِذَا خَاطَهُمَا كِلَيْهِمَا لَزِمَتْ أُجْرَةُ الثَّوْبِ الَّذِي يَخِيطُهُ أَوَّلًا وَيُعَدُّ مُتَبَرِّعًا فِي الْآخَرِ وَإِذَا خَاطَ الِاثْنَيْنِ مَعًا لَزِمَ أَكْبَرُ الْأُجْرَتَيْنِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي أَقَلِّهِمَا.
6 - كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْخَيَّاطِ إنْ خِطْت (الْجُبَّةَ) فِي هَذَا الْيَوْمِ فَلَكَ خَمْسُونَ قِرْشًا وَإِنْ خِطْتهَا غَدًا فَلَكَ ثَلَاثُونَ وَيَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا.
فَيَأْخُذُ إنْ خَاطَهَا الْيَوْمَ خَمْسِينَ قِرْشًا وَإِنْ خَاطَهَا غَدًا يَأْخُذُ ثَلَاثِينَ (الزَّيْلَعِيّ) .
أَمَّا إذَا خَاطَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَوْ الرَّابِعِ أَوْ مَا بَعْد ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى أَيْ يَأْخُذُ أَجْرَ الْمِثْلِ إذَا كَانَ ثَلَاثِينَ قِرْشًا أَوْ دُونَهَا وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الثَّلَاثِينَ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ أَبَى أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِينَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَأَوْلَى أَلَّا يَزِيدَ فِيمَا تَأَخَّرَ عَنْهُ (عَبْدُ الْحَلِيمِ، الْهِنْدِيَّةُ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُقَاوِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُكَارِيَ عَلَى أَنْ يُوصِلَهُ إلَى الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ بِمِائَتَيْ قِرْشٍ إنْ أَوْصَلَهُ بِيَوْمَيْنِ وَبِمِائَةٍ فَقَطْ إنْ أَوْصَلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ) وَهَذَا مِثَالٌ لِتَرْدِيدِ الزَّمَانِ.
وَقَدْ أَصْبَحَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ مَعَ أَمْثِلَتِهَا ظَاهِرَةً بِمَا مَرَّ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ الْمَشْرُوحِ عَلَى طَرِيقَةِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست