responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 577
كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَسُرِقَتْ مِنْ يَدِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لِأَنَّ رُكُوبَ الْمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ إجَازَةٌ فِعْلِيَّةٌ مِنْهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 499) (عَبْدُ الْحَلِيمِ، الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ) .
هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِجَارَةِ الَّتِي تُعْقَدُ عَلَى هَذَا الْخِيَارِ أَمَّا ابْتِدَاءُ الْإِجَارَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خِيَارٌ فَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (486 وَ 496) .

[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ فِي كَيْفِيَّةِ إجَارَةِ الْمَأْجُورِ]
(الْمَادَّةُ 503) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لَكِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُخَيَّرٌ حَالَ نُقْصَانِهَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إنْ شَاءَ.
إذَا اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا أَيْ عَلَى أَنَّ مِقْدَارَ أَذْرُعِهَا أَوْ دُونَمَاتِهَا كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَبُيِّنَتْ حُدُودُهَا الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ تُبَيَّنْ أُجْرَةُ كُلِّ ذِرَاعٍ أَوْ دُونَمٍ فَإِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ التَّسْلِيمِ تَامَّةً كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَلَازِمَةً وَإِذَا خَرَجَتْ زَائِدَةً ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ أَوْ دُونَمًا أَوْ دُونَمَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ دُونَمَاتٍ أَوْ نَاقِصَةً كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَيْضًا صَحِيحَةً وَاقِعَةً عَلَى الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فَقَطْ.
وَلَوْ كَانَ الْمَأْجُورُ وَقْفًا وَيَلْزَمُ فِي كُلِّ حَالٍ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فَقَطْ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 221) وَلَا تَلْزَمُ زِيَادَةُ الْأُجْرَةِ لِلْأَذْرُعِ أَوْ الدُّونَمَاتِ الزَّائِدَةِ كَمَا لَا يَلْزَمُ نَقْصُهَا إذَا نَقَصَتْ الْأَذْرُعُ أَوْ الدُّونَمَاتُ.
(التَّنْقِيحُ) .
لَكِنْ إذَا نَقَصَتْ الْأَذْرُعُ أَوْ الدُّونَمَاتُ عَنْ الْمِقْدَارِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ، فَالْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرٌ إذَا شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَإِذَا شَاءَ أَجَازَهَا وَلَيْسَ لَهُ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ فِي مُقَابِلِ النُّقْصَانِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 224 وَ 226) أَمَّا فِي حَالِ الزِّيَادَةِ فَلَيْسَ الْمُؤَجِّرُ مُخَيَّرًا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَصْفًا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ.
وَلَمَّا كَانَ الْخِيَارُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ خِيَارَ عَيْبٍ فَذِكْرُهُ فِي الْفَصْلِ الْمَوْضُوعِ لِبَيَانِ خِيَارِ الشَّرْطِ غَيْرُ لَائِقٍ (الْأَنْقِرْوِيُّ) وَقَدْ ذُكِرَ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ فِي الْمَادَّتَيْنِ (224 وَ 226) (تَحْتَ عُنْوَانِ) (الْمَوَادُّ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكَيْفِيَّةِ الْمَبِيعِ) فَقَدْ وَضَعْنَا لَهُ فِي الشَّرْحِ عُنْوَانًا تَمْيِيزًا عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ قِيَاسًا عَلَى نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ.
لَقَدْ جَاءَ (وَيَسْكُتُ عَنْ بَيَانِ الْأُجْرَةِ لِكُلِّ ذِرَاعٍ أَوْ دُونَمٍ) لِأَنَّهُ إذَا بَيَّنَ الْآجِرُ أُجْرَةَ كُلِّ ذِرَاعٍ أَوَدُونَمً كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرًا فِي حَالَتَيْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْمَأْجُورَ بِحِسَابِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 226) لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الذَّارِعُ وَصْفًا لَيْسَ لَهُ مُقَابِلٌ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ أَصْبَحَ أَصْلًا لِأَفْرَادِهِ بِذِكْرِ الْبَدَلِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست