responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 570
الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (41) إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ. فَإِذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً فَكَمَا لَا تَكُونُ مُطَّرِدَةً لَا تَكُونُ غَالِبَةً.
وَعَلَى ذَلِكَ لَيْسَ بِالْإِمْكَانِ هُنَا الْعَمَلُ بِالْعُرْفِ كَذَلِكَ تُسْتَعْمَلُ الدَّابَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ لِيَوْمٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ.
وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ الصَّبَاحِ إلَى الْغُرُوبِ تُسْتَعْمَلُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ لِأَنَّ اسْمَ الْعِشَاءِ فِي عُرْفِنَا إنَّمَا يَنْطَبِقُ عَلَى مَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ قَدْ انْتَهَتْ بِزَوَالِهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الثَّالِثِ مِنْ الْإِجَارَةِ، الْبَزَّازِيَّةُ) .
وَيُتَّبَعُ عُرْفُ الْبَلْدَةِ فِيمَا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَاقِدَانِ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الْعَمَلِ مَعَ انْتِهَائِهِ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ الْعَاقِدَانِ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ مِنْ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ لَزِمَ الْعَمَلُ بِمُوجَبِ ذَلِكَ وَلَا يُتَّبَعُ فِي ذَلِكَ عُرْفُ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 83) .

[ (الْمَادَّةُ 496) اُسْتُؤْجِرَ نَجَّارٌ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ]
(الْمَادَّةُ 496) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ نَجَّارٌ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تُعْتَبَرُ الْأَيَّامُ الَّتِي تَلِي الْعَقْدَ وَإِنْ كَانَ قَدْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي الصَّيْفِ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ يَعْمَلُ اعْتِبَارًا مِنْ أَيِّ شَهْرٍ وَأَيِّ يَوْمٍ.
يَعْنِي لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ نَجَّارًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ 455 تُعْتَبَرُ الْأَيَّامُ الَّتِي تَلِي عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَيَلْزَمُ الْأَجِيرُ أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي الْيَوْمَ الَّذِي عُقِدَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَنْصَرِفْ الْعَشَرَةُ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْأَيَّامِ الَّتِي تَلِي يَوْمَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَيَّامِ الْعُمْرِ وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً.
وَلَمَّا كَانَ حَمْلُ مُعَامَلَاتِ النَّاسِ عَلَى الصِّحَّةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْفَسَادِ لَزِمَ اعْتِبَارُ الْأَيَّامِ الَّتِي تَلِي الْعَقْدَ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 486) رَدُّ الْمُحْتَارِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي الصَّيْفِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْيَوْمَ وَالشَّهْرَ الَّذِي سَيَعْمَلُ اعْتِبَارًا مِنْهُ.
أَيْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَكُونُ فَاسِدَةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 451) لِأَنَّهُ يَلْزَمُ لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ تَعْيِينُ وَقْتٍ لَهَا.
وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ مُضَافَةٌ إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ مُدَّتِهَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَلَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُهَا عَلَى أَحْكَامِ الْمَادَّةِ 486 وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ عَمِلَ الْأَجِيرُ الْعَمَلَ أَخَذَ أَجْرَ الْمِثْلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 464) (الْبَزَّازِيَّةُ) .
أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ اعْتِبَارًا مِنْ ابْتِدَاءِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ صَحَّ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .
كَذَلِكَ تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَجِيرًا يَوْمَيْنِ مِنْ الْأَيَّامِ بِدُونِ تَعْيِينٍ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا مَعْلُومًا وَإِذَا عَمِلَ الْأَجِيرُ الْعَمَلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَخَذَ أَجْرَ الْمِثْلِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ إذَا أَجَرَ أَحَدٌ دَارِهِ مِنْ آخَرَ قَائِلًا آجَرْتُك دَارِي هَذِهِ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ مِنْ السَّنَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلَا يَكُونُ الْإِيجَارُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَبْدَأً لِمُدَّةِ الْإِجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ) .

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست