responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 433
وَلِلْمَدِينِ، أَوْ الرَّاهِنِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ تَأْدِيَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ.
لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعَادَةِ الْمَبِيعِ مَتَى أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمَدِينِ؛ فَلَهُ إبْطَالُهُ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ طَلَبُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ؛ فَلَا يَقُولُ لِلْمَدِينِ: أَعْطِنِي دَيْنِي وَخُذْ الْمَبِيعَ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا؛ فَلَهُ ذَلِكَ.

[ (الْمَادَّةُ 398) إذَا شُرِطَ فِي الْوَفَاءِ أَنْ يَكُونَ قَدْرٌ مِنْ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي]
(الْمَادَّةُ 398) إذَا شُرِطَ فِي الْوَفَاءِ أَنْ يَكُونَ قَدْرٌ مِنْ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي صَحَّ ذَلِكَ، مَثَلًا: لَوْ تَقَاوَلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَتَرَاضَيَا عَلَى أَنَّ الْكَرْمَ الْمَبِيعَ بَيْعَ وَفَاءٍ تَكُونُ غَلَّتُهُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي صَحَّ وَلَزِمَ الْإِيفَاءُ بِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 83) أَمَّا إذَا لَمْ تُشْرَطْ الْمَنَافِعُ لِلْمُشْتَرِي وَاسْتَهْلَكَهَا بِدُونِ إذْنٍ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْلِكُ مَا يُنْتَجُ مِنْ الْمَبِيعِ بَيْعَ وَفَاءٍ، مَثَلًا: إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي ثَمَرَ الْبُسْتَانِ الَّذِي اشْتَرَاهُ شِرَاءَ وَفَاءٍ وَلَمْ يُبِحْ الْبَائِعُ لَهُ ذَلِكَ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَهُ مَا أَخَذَ مِنْ الثَّمَرِ مَتَى أَدَّاهُ دَيْنَهُ أَمَّا إذَا أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَلَا ضَمَانَ.
(رَاجِعْ الْمَادَّةَ (750)) .
وَإِذَا تَلِفَتْ الْغَلَّةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ غَيْرَ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ بَدَلِ إيجَارِ الْمَبِيعِ وَفَاءً لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلضَّمَانِ، مَثَلًا: لَوْ أَجَرَ الطَّاحُونَ الَّتِي اشْتَرَاهَا شِرَاءَ وَفَاءٍ بِدُونِ إذْنِ الْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَ أُجْرَتَهَا وَأَرَادَ الْبَائِعُ اسْتِرْدَادَ الطَّاحُونِ وَأَدَاءَ مَا عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ الْأُجْرَةَ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (477) وَشَرْحِهَا (الْخَيْرِيَّةُ، وَالْبَزَّازِيَّةُ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْفُصُولَيْنِ فِي 18)

[ (الْمَادَّةُ 399) كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ بِالْوَفَاءِ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي]
(الْمَادَّةُ 399) :
إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ الْمَبِيعِ بِالْوَفَاءِ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ وَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ.
يَعْنِي إذَا هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ أَتْلَفَهُ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالِ الْهَالِكِ، أَوْ الْمُتْلَفِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 741) .
فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ الْمَالُ بَلْ طَرَأَ عَلَيْهِ عَيْبٌ أَوْجَبَ نُقْصَانَ قِيمَتِهِ قُسِمَتْ قِيمَةُ الْبَاقِي مِنْهُ عَلَى قِيمَةِ مَا هَلَكَ مِنْهُ فَيَسْقُطُ الدَّيْنُ الَّذِي يُصِيبُ الْحِصَّةَ الَّتِي تَلِفَتْ وَيَبْقَى مَا يَلْحَقُ الْحِصَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنْهُ.
(الْبَزَّازِيَّةُ فِي الرَّابِعِ مِنْ الْبُيُوعِ، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ دَارًا قِيمَتُهَا أَلْفَ قِرْشٍ بِمِائَةِ قِرْشٍ وَفَاءً وَتَسَلَّمَهَا فَطَرَأَ عَلَيْهَا خَرَابٌ أَنْزَلَ قِيمَتَهَا إلَى خَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ فَيُسْقَطُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ قِرْشًا وَقَدْ قُيِّدَتْ الْقِيمَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَفِي الْمَادَّتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ هُوَ الْقَبْضُ فَيَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْقَبْضِ.

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست