responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 422
[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الِاسْتِصْنَاعِ]
إنَّ الِاسْتِصْنَاعَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ قِيَاسًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ فَقَدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَقَدْ اسْتَصْنَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَاتَمَ وَالْمِنْبَرَ.
خُلَاصَةُ الْفَصْلِ:
1 - قَدْ صَارَ الِاسْتِصْنَاعُ مَشْرُوعًا بِالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.
2 - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْعَيْنُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ مِنْ الصَّانِعِ.
3 - يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِصْنَاعُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُتَعَامَلِ فِيهَا أَمَّا الَّتِي لَمْ يَجْرِ التَّعَامُلُ فِيهَا فَالْعَقْدُ فِيهَا فَاسِدٌ وَلَمْ تُبَيَّنْ لَهَا مُدَّةٌ.
4 - يَلْزَمُ فِي الِاسْتِصْنَاعِ تَعْرِيفُ الْمَصْنُوعِ.
5 - لَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ النُّقُودُ سَلَفًا فِي الِاسْتِصْنَاعِ.
6 - الِاسْتِصْنَاعُ بَيْعٌ وَلَيْسَ بِوَعْدٍ مُجَرَّدٍ.
7 - يَبْطُلُ الِاسْتِصْنَاعُ بِوَفَاةِ الصَّانِعِ وَالْمُسْتَصْنِعِ.
(الْمَادَّةُ 388) إذَا قَالَ شَخْصٌ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الصَّنَائِعِ: اصْنَعْ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِكَذَا قِرْشًا وَقَبِلَ الصَّانِعُ ذَلِكَ انْعَقَدَ الْبَيْعُ اسْتِصْنَاعًا.
مَثَلًا: لَوْ أَرَى الْمُشْتَرِي رِجْلَهُ لِخَفَّافٍ وَقَالَ لَهُ اصْنَعْ لِي زَوْجَيْ خُفٍّ مِنْ نَوْعِ السِّخْتِيَانِ الْفُلَانِيِّ بِكَذَا قِرْشًا وَقَبِلَ الْبَائِعُ، أَوْ تَقَاوَلَ مَعَ نَجَّارٍ عَلَى أَنْ يَصْنَعَ لَهُ زَوْرَقًا، أَوْ سَفِينَةً وَبَيَّنَ لَهُ طُولَهَا وَعَرْضَهَا وَأَوْصَافَهَا اللَّازِمَةَ وَقَبِلَ النَّجَّارُ انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ.
كَذَلِكَ لَوْ تَقَاوَلَ مَعَ صَاحِبِ مَعْمَلٍ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ كَذَا بُنْدُقِيَّةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ بِكَذَا قِرْشًا وَبَيَّنَ الطُّولَ وَالْحَجْمَ وَسَائِرَ أَوْصَافِهَا اللَّازِمَةِ وَقَبِلَ صَاحِبُ الْمَعْمَلِ انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ.
أَيْ إذَا قَالَ شَخْصٌ لِأَحَدِ أَرْبَابِ الْمَصَانِعِ: اصْنَعْ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ الْجَامِعَ لِلْأَوْصَافِ الْفُلَانِيَّةِ بِكَذَا قِرْشًا وَقَبِلَ الصَّانِعُ ذَلِكَ؛ انْعَقَدَ الْبَيْعُ اسْتِصْنَاعًا.
فَلَوْ أَرَى الْمُشْتَرِي رِجْلَهُ لِخَفَّافٍ وَقَالَ لَهُ اصْنَعْ لِي زَوْجَيْ خُفٍّ مِنْ نَوْعِ السِّخْتِيَانِ الْفُلَانِيِّ عَلَى أَنْ يَكُونَ السِّخْتِيَانُ مِنْكَ بِكَذَا قِرْشًا وَقَبِلَ الْبَائِعُ، أَوْ تَقَاوَلَ مَعَ نَجَّارٍ عَلَى أَنْ يَصْنَعَ لَهُ زَوْرَقًا، أَوْ سَفِينَةً وَبَيَّنَ لَهُ طُولَهَا وَعَرْضَهَا وَأَوْصَافَهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ

نام کتاب : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام نویسنده : علي حيدر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست