responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 85
1151 - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ ... هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ
1152 - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ ... مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ
1153 - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ ... وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ
1154 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ ... بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ
1155 - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ ... في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ
1156 - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ ... وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ
1157 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ ... نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ
1158 - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي ... وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ
1159 - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ ... شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ

1160 - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ ... في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ
1161 - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ ... لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست